موجهتي الراحة نحو القبلة ، ثم إرسالهما على الفخذ حيال الركبة سنة ، وندب إلى التوجه
بسبع تكبيرات معهن ثلاثة أدعية في سبعة مواضع : أول كل فريضة ، وأول ركعة من نوافل
الظهر ، وأول ركعة من نوافل المغرب ، وأول الوتيرة ، وأول ركعة من صلاة الليل ، وفي أول
الوتر ، وفي ركعتي الإحرام ، والواجب من هذه التكبيرات ما نوى به الدخول في الصلاة أيها
كانت والباقي ندب .
إذا كبر بعد تكبيرة الإحرام تكبيرة أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته لأن
الثانية غير مطابقة للصلاة ، فإن كبر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته ، وعلى هذا
أبدا ، وإن لم ينو بالثانية الافتتاح صحت صلاته .
فصل :
التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة ندب ولا يجهر به ، وبسم الله الرحمن
الرحيم آية من كل سورة ، وحكمها حكم السورة في الجهر بها والإخفات ، ويستحب الجهر بها
فيما يخافت فيه بالقراءة ، ومن قدم بعض آي الحمد على بعض متعمدا استأنف الصلاة إذ
الترتيب واجب فيها ، وإن كان ساهيا أتى بها مرتبة ولا شئ ، ولا يقوم مقام الحمد غيرها في
الأوليين ، ومن يحسنها أو لا يحسن بعضها قرأ ما يحسن منها أو غيرها ، وإن لم يحسن شيئا من
القرآن سبح أو هلل بدله ثم تعلمه إن أمكن ، ومن ترك تشديده من الحمد متعمدا فلا
صلاة له لقوله ع : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وذلك يفيد قراءة جميعها
والتشديد حرف منها ، وكذا إن لحن متعمدا أو مع التمكن من تعلمه سواء أحال المعنى أو لا ،
ولا شئ على الناسي . وقراءة من لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه ، ولا يجوز أن يقرأ
القرآن بغير لغته ، ولا يجزئ من القراءة ما لا تسمعه نفسه فيما يخافت ، وفيما عدا الأوليين
هو مخير بين الحمد وبين قول " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثا ، وإن لم
يقل " الله أكبر " إلا في المرة الثالثة جاز ، وإن نسي القراءة في الأوليين استحب له القراءة في
الأخريين ، وروي أنها تعينت له حينئذ .
إذا قرأ مع الحمد في الأوليين بعض سورة أو قرن بين سورتين معهما لم يحكم ببطلان
الينابيع الفقهية — صفحة 619
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٩