دخول الوقت ، وإن تكلم أو أحدث في خلال الأذان بنى على ما سبق بعد أن توضأ من
الحدث ، وفي الإقامة استأنف ، والسكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه ، ويجوز
أذان الصبي والمرأة والأعمى إذا سدد وعرف الوقت ، والتثويب بدعة ، وهو قول " الصلاة
خير من النوم " .
وفصول الأذان أربع تكبيرات ثم الإقرار بالتوحيد مرتين ، ثم الإقرار بالنبي
مرتين ، ثم الدعاء إلى الصلاة مرتين ، ثم إلى الفلاح مرتين ، ثم إلى خير العمل مرتين ، ثم
تكبيرتان ، ثم تهليلتان .
والإقامة يسقط من أولها التكبير دفعتين ، ويزاد بعد " حي على خير العمل " قد قامت
الصلاة " دفعتين ، ويسقط التهليل مرة واحدة ، ولا بأس أن يقتصر في السفر وحال
الضرورة على مرة ( مرة ) فيهما ، ولا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها وقد روي جواز
ذلك في الفجر خاصة .
فصل :
ما يفعل حال الصلاة على ضربين مفروض ومسنون ، وكل واحد منهما ينقسم
قسمين : فعل وكيفية .
والمفروض من الأفعال في الركعة الأولى أربعة عشر فعلا : القيام مع القدرة أو ما يقوم
مقامه مع العجز عنه ، والتوجه إلى القبلة ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ،
والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الأول ، والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ،
والسجود الثاني ، والذكر فيه ، ورفع الرأس منه .
والمفروض من الكيفيات في هذه الركعة ثلاث وعشرون كيفية : مقارنة النية
لتكبيرة الإحرام ، واستدامة حكمها إلى عند الفراع من الصلاة ، والتلفظ ب " الله أكبر " ،
وقراءة الحمد وسورة أخرى معها في الفرائض مع القدرة والاختيار ، وفي النوافل الحمد وحدها
مجز ، والجهر بالقراءة فيما يجهر فيه وهو الغداة والمغرب والعشاء الآخرة ، والإخفات فيما
يخافت فيه وهو الظهر والعصر ، والانحناء في الركوع بمقدار ما يتمكن من وضع الكفين
الينابيع الفقهية — صفحة 616
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦١٦