الأرنب والثعلب والثوب المخلوط بذلك والقباء المشدود - إلا في حال الحرب - ، واللثام في
موضع السجود واللثام إذا منع القراءة .
وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان : أحدهما تكره فيه الصلاة ، وهو سبعة
أشياء : التكة والجورب والقلنسوة المتخذة من شعر الثعلب والأرنب ، والشمشك والنعل
السندية والتكة والجورب إذا لحقتهما نجاسة ، وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية
والشمشك . والآخر لا تكره فيه الصلاة ، وهو خمسة أشياء : الخفان والجرموقان إذا كان لهما
ساق والتكة ، والقلنسوة والجورب من غير ما ذكرناه .
فصل : في بيان ستر العورة :
عورة الرجال من السرة إلى الركبة ، ويجب منها ستر السوءتين ويستحب ما بقي
والركبة داخلة فيها . وعورة النساء جميع البدن ، ويجب عليها ستره إلا موضع السجود إذا
كانت حرة بالغة . والصبية والأمة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة المشروطة يجب عليهن ستر
ما سوى الرأس ويستحب لهن ستره . ويستحب للرجل الصلاة في إزار صفيق ورداء
أو قميص ورداء ، وللمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب : مقنعة وقميص ودرع .
فصل : في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان :
تجوز الصلاة في كل مكان والوقوف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة الصلاة فيه أو لم
يعرض ما يكره فيه الصلاة له مما يمنع ، فما يمنع من صحة الصلاة ثلاثة أشياء : كونه
مغصوبا أو نجسا بحيث تتعدى إليه النجاسة أو بجنبه أو قدامه تصلي امرأة .
والأمكنة التي تكره الصلاة فيها تسعة وعشرون : بيوت الغائط والأرض الوحلة
وحياض الماء - وتكون الصلاة فيهما بالإيماء إذا اضطر إلى الصلاة فيها - ، وبيوت النيران
وبيوت المجوس اختيارا - وإن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء - ، والحمام ومعطن
الإبل وقرى النمل وبطن الوادي والأرض الرملة والسبخة إذا لم يمكن السجود عليها
وبيوت الخمر وجواد الطرق دون الظواهر وكل موضع بين يديه صور وتماثيل غير
الينابيع الفقهية — صفحة 581
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨١