مغطاة أو نار في مجمرة أو قنديل معلق أو سلاح مشهر مختارا أو امرأة جالسة أو مصحف
مفتوح يشتغل المصلي بالنظر فيه أو حائط تنز قبلته من بالوعة يبال فيها ، ومرابط الدواب
والحمير والبغال مختارا وبيت فيه مجوسي مختارا ووادي ضجنان والبيداء ووادي الشقرة
وذات الصلاصل والمقابر - إلا إذا كان بين القبر وبين المصلي عن قدامه ويمينه ويساره
عشر أذرع - ، إلا عند قبور الأئمة ع فإنه يستحب الصلاة فيها ما لم يكن إلى
القبور ، والفريضة في جوف الكعبة دون النافلة فإنها تستحب .
فصل : في بيان ما يجوز السجود عليه :
الأرض كلها مسجد يجوز السجود عليها وعلى كل ما ينبت منها مما لا يؤكل ولا يلبس
بالعادة إلا الحصر المعمولة بالسيور الظاهرة ، إذا اجتمع فيه شرطان : الملك أو حكمه وكونه
خاليا من النجاسة .
وما يسجد عليه أربعة أقسام : إما يستحب أو يحرم أو يكره أو يكون السجود عليه مطلقا .
فالأول شيئان : الألواح من التربة وخشب قبور الأئمة ع إن وجد ولم يتق .
والثاني : ما سوى الأرض وما ينبت منها ما ذكرناه مختارا . والثالث : ما مسته النار من الآجر
والخزف والقرطاس المكتوب إذا أبصره وأحسن القراءة . والرابع : الأرض والحجر
والحصى وما ينبت منها مما ذكرناه .
فصل : في بيان الأذان والإقامة :
الفصل يحتاج إلى بيان الصلاة التي فيها الأذان والإقامة والصلاة التي لا أذان لها
ولا إقامة ، ومن عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الأذان والإقامة ومن له أن يؤذن للناس ،
وشرائطهما .
فالأول : الصلوات الخمس فإنهما مندوب إليهما الرجال وأشدهما تأكيدا ما يجهر فيه
بالقراءة وهما أوكد في صلاة الغداة ، والمغرب منهما في غيرهما ، وواجبان في صلاة الجماعة .
والثاني : ما عدا الصلوات الخمس . والثالث : الرجال دون النساء وإنما عليهن أن يتشهدن
الينابيع الفقهية — صفحة 582
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٢