باب تسبيح فاطمة الزهراء ع بعد الفريضة
وهي أربع وثلاثون تكبيرة ، وثلاث وثلاثون تسبيحة ، وثلاث وثلاثون
تحميدة ، فإن من فعل ذلك قبل أن يثني رجليه غفر الله له .
باب صلاة المسافر
الحد الذي يوجب التقصير على المسافر ، أن يكون سفره ثمانية فراسخ ، فإذا كان سفره أربعة
فراسخ ، فلم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار ، فإن شاء
تم ، وإن شاء قصر . وإذا أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب ، والمتمم في
السفر كالمقصر في الحضر . وقال النبي ص : من صلى في السفر أربعا
متعمدا ، فأنا إلى الله منه برئ .
ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية ، أو سفرا إلى
صيد يكون بطرا وأشرا . فأما الذي يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر
المكاري والكري والبريد والراعي والملاح ، لأنه عملهم وصاحب الصيدان كان
صيده مما يعود به على عياله ، فعليه التقصير في السفر في الصلاة والصوم .
باب فضل الجماعة
فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمس وثلاثون صلاة فيها صلاة
واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة . ووضعها عن تسعة : عن الصغير
والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس
فرسخين والقراءة فيها جهارا . والغسل فيها واجب على الإمام . فيها قنوتان في