تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

باب الصلاة في السفينة

إذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة ، فاستقبل القبلة واجمع بين رجليك ودر مع السفينة كيف ما دارت ، فإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام ، فصل قاعدا . وصلاة النافلة في السفينة والمحمل سواء كلها ، صلها أينما توجهت سفينتك أو دابتك . ولا بأس أن تصلي في السفينة وأنت على الأرض قادر ، وتلك صلاة نوح على نبينا وعليه صلوات الله .

باب الصلاة في السفر

اعلم أن التقصير في السفر فريضة ، لأن الله عز وجل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم بدا فجعل على المقيم أربعا ، وأقرهما على المسافر ركعتين ، فمتم الصلاة في السفر كالمقصر في الحضر . والحد الذي يجب فيه التقصير مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا وهو مسيرة يوم . والبريد أربع فراسخ . ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت ، وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت فعليه التمام . وإذا خرج قبل دخول الوقت فعليه التقصير . وكذلك الصائم في شهر رمضان إن خرج بعد الزوال أتم الصيام وإن خرج قبل الزوال أفطر . ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره معصية لله أو سفر إلى صيد . وإذا خرجت إلى صيد وكان بطرا أو أشرا ، فعليك التمام في الصلاة والصوم . وإن كان صيدك مما تعود به على عيالك ، فعليك التقصير في الصوم والصلاة . فإن قدمت أرضا ولم تدر ما مقامك بها ، تقصر ما بينك وبين شهر ، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة . وإن خرجت مسافرا ، فلما قدمت الأرض نويت أن تقيم عشرة أيام ، فعليك التمام . ولا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما على الجواد فلا تصلي . وروي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، فإذا جاز ثلاثة أيام فعليه التقصير . وإذا دخل المسافر مع قوم حاضرين في صلاتهم ، فإن كانت الظهر فليجعل الركعتين
الينابيع الفقهية — صفحة 62 | علي أصغر مرواريد