تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الجواب : عليه الإعادة لمثل ما تقدم في المسألة المتقدمة على هذه المسألة . مسألة : إذا ترك سجدتين من ركعتين ولا يعلم عن أيهما هي ، هل يجوز عليه الإعادة أم لا ؟ الجواب : عليه الإعادة لمثل ما قدمناه لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين أو الثالثة أو الرابعة مسألة : إذا ترك سجدة واحدة ولا يعلم من أي الركعات هي هل يجب عليه الإعادة أم لا ؟ الجواب : عليه الإعادة لمثل ما قدمناه لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأوليتين . مسألة : الموضع الذي يختص بسجدتي السهو هو قبل التسليم أو بعده ؟ الجواب : موضع ذلك بعد التسليم . وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما إن كانتا لنقصان ، كانتا قبل التسليم وإن كانتا الزيادة ، كانتا بعد التسليم . والذي ذكرناه أولى ، لأنه الأظهر والأكثر بين الطائفة . مسألة : المسافر إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ثم سارت السفينة هل يجب عليه التقصير أم لا ؟ الجواب : لا يجب عليه التقصير لأنه لم يخف عليه أذان مصره ولم يتوار عنه جدران مدينته لأن كل واحد منهما أو هما شرط في ذلك . مسألة : المسافر إذا سافر إلى بلد وللبلد طريقان أحدهما أقرب إليه من الطريق الآخر والأقرب لا يجب فيه التقصير فسار في الأبعد منهما لغرض له من ذلك أو لغير غرض ، هل يلزمه التقصير أم لا ؟ الجواب : يلزمه التقصير . لأن الذي يدل على التقصير عام فيه ذلك . مسألة : إذا سهى المسافر فصلى أربعا . هل يجب عليه الإعادة أم لا ؟ الجواب : عليه الإعادة . لأن صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو ، كانت باطلة وإذا بطلت ، كانت عليه الإعادة . وفي أصحابنا من يقول بأن السهو في صلاة السفر لا يوجب الإعادة . والأول هو الأظهر والأكثر بين أصحابنا وعليه العمل وهؤلاء وإن ذهبوا إلى ما ذكرناه عنهم ، فإنهم يقولون في هذه المسألة إن عليه الإعادة ، لأنه قد زاد في الصلاة والإعادة واجبة