الجواب : عليه الإعادة لمثل ما تقدم في المسألة المتقدمة على هذه المسألة .
مسألة : إذا ترك سجدتين من ركعتين ولا يعلم عن أيهما هي ، هل يجوز عليه الإعادة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة لمثل ما قدمناه لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين أو
الثالثة أو الرابعة
مسألة : إذا ترك سجدة واحدة ولا يعلم من أي الركعات هي هل يجب عليه
الإعادة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة لمثل ما قدمناه لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأوليتين .
مسألة : الموضع الذي يختص بسجدتي السهو هو قبل التسليم أو بعده ؟
الجواب : موضع ذلك بعد التسليم . وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما إن كانتا
لنقصان ، كانتا قبل التسليم وإن كانتا الزيادة ، كانتا بعد التسليم . والذي ذكرناه أولى ،
لأنه الأظهر والأكثر بين الطائفة .
مسألة : المسافر إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ثم سارت السفينة هل يجب عليه
التقصير أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه التقصير لأنه لم يخف عليه أذان مصره ولم يتوار عنه جدران
مدينته لأن كل واحد منهما أو هما شرط في ذلك .
مسألة : المسافر إذا سافر إلى بلد وللبلد طريقان أحدهما أقرب إليه من الطريق
الآخر والأقرب لا يجب فيه التقصير فسار في الأبعد منهما لغرض له من ذلك أو لغير
غرض ، هل يلزمه التقصير أم لا ؟
الجواب : يلزمه التقصير . لأن الذي يدل على التقصير عام فيه ذلك .
مسألة : إذا سهى المسافر فصلى أربعا . هل يجب عليه الإعادة أم لا ؟
الجواب : عليه الإعادة . لأن صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو ، كانت باطلة وإذا
بطلت ، كانت عليه الإعادة . وفي أصحابنا من يقول بأن السهو في صلاة السفر لا يوجب
الإعادة . والأول هو الأظهر والأكثر بين أصحابنا وعليه العمل وهؤلاء وإن ذهبوا إلى ما ذكرناه
عنهم ، فإنهم يقولون في هذه المسألة إن عليه الإعادة ، لأنه قد زاد في الصلاة والإعادة واجبة
الينابيع الفقهية — صفحة 394
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٤