مسألة : إذا انهدمت الكعبة هل يجوز الصلاة إليها أم لا ؟
الجواب : الصلاة إلى ذلك جائزة . لأن المكلف متعبد بالصلاة إلى جهتها .
مسألة : إذا كانت جماعة في سفينة وهم مزدحمون فيها وكان لواحد منهم موضع
يتمكن فيه من الصلاة قائما وليس للباقي ذلك ما حكمهم في الصلاة .
الجواب : يصلى الواحد في موضعه ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه ثم يصلى بعده
آخر وبعد الآخر آخر كذلك إلى آخرهم إن كان الوقت متسعا وإن كان قد تضيق ، صلوا
جلوسا في مواضعهم ولا ينظر أحد منهم صلاة الآخر قائما ، ثم يصلى . فإن لم يكن فيهم
أحد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما صلوا كلهم جلوسا .
مسألة : الجماعة إذا كانوا كلهم عراة ولواحد منهم ثوب . ما حكمهم في الصلاة ؟
الجواب : إذا كان الوقت متسعا صلى صاحب الثوب وأعاره الآخر فصلى فيه
ورفعه الآخر إلى غيره ليصلي فيه ثم كذلك إلى آخرهم . فإذا كان الوقت قد تضيق صلوا
عراة .
مسألة : إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة يعلم أن فيها واحدا طاهرا والباقي نجس
ولا يعلم الطاهر على التعيين . ما حكمه في الصلاة فيها ؟
الجواب : إن كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة بعينها فإن كان
مضيقا صلى عريانا لأن ذلك ههنا فرضه .
مسألة : إذا كان معه ثوبان يعلم أن أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يتميز له
الطاهر منهما . ما حكمه في الصلاة فيهما ؟
الجواب : يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها ، لأنه إذا فعل ذلك ، كان مؤديا لها
بيقين وقد تقدم ذكر هذه المسألة .
مسألة : إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة . هل يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب : يجوز له ذلك لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا . لأن إجماع الطائفة عليه .
مسألة : إذا كان معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره وفيها نجاسة . ثم
صلى وهي في كمه أو في جيبه . هل تصح صلاته أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 391
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩١