تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
مسألة : إذا انهدمت الكعبة هل يجوز الصلاة إليها أم لا ؟ الجواب : الصلاة إلى ذلك جائزة . لأن المكلف متعبد بالصلاة إلى جهتها . مسألة : إذا كانت جماعة في سفينة وهم مزدحمون فيها وكان لواحد منهم موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما وليس للباقي ذلك ما حكمهم في الصلاة . الجواب : يصلى الواحد في موضعه ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه ثم يصلى بعده آخر وبعد الآخر آخر كذلك إلى آخرهم إن كان الوقت متسعا وإن كان قد تضيق ، صلوا جلوسا في مواضعهم ولا ينظر أحد منهم صلاة الآخر قائما ، ثم يصلى . فإن لم يكن فيهم أحد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما صلوا كلهم جلوسا . مسألة : الجماعة إذا كانوا كلهم عراة ولواحد منهم ثوب . ما حكمهم في الصلاة ؟ الجواب : إذا كان الوقت متسعا صلى صاحب الثوب وأعاره الآخر فصلى فيه ورفعه الآخر إلى غيره ليصلي فيه ثم كذلك إلى آخرهم . فإذا كان الوقت قد تضيق صلوا عراة . مسألة : إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة يعلم أن فيها واحدا طاهرا والباقي نجس ولا يعلم الطاهر على التعيين . ما حكمه في الصلاة فيها ؟ الجواب : إن كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة بعينها فإن كان مضيقا صلى عريانا لأن ذلك ههنا فرضه . مسألة : إذا كان معه ثوبان يعلم أن أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يتميز له الطاهر منهما . ما حكمه في الصلاة فيهما ؟ الجواب : يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها ، لأنه إذا فعل ذلك ، كان مؤديا لها بيقين وقد تقدم ذكر هذه المسألة . مسألة : إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة . هل يجوز له ذلك أم لا ؟ الجواب : يجوز له ذلك لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا . لأن إجماع الطائفة عليه . مسألة : إذا كان معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره وفيها نجاسة . ثم صلى وهي في كمه أو في جيبه . هل تصح صلاته أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 391 | علي أصغر مرواريد