تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
عليه على المذهبين جميعا . مسألة : إذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر وباع من يجب عليه الجمعة في هذا الوقت شيئا . هل ينعقد البيع أم لا ؟ الجواب : لا ينعقد البيع . لأنه منهي . وعند النهي يقتضي فساد المنهي عنه . مسألة : إذا صلى رجلان وصلى خلفهما آخر ونوى الائتمام بهما . هل تصح صلاته أم لا ؟ الجواب : لا تصح صلاته . لأن الائتمام والاقتداء باثنين لا يجوز . مسألة : إذا نوى أن يقتدي بواحد من اثنين بين يديه بغير تعيين ، هل تجوز صلاته أم لا ؟ الجواب : لا تصح صلاته لأنه إذا لم يعرف إمامه ، لم يمكنه الاقتداء به . مسألة : إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة وخنثى ورجل . كيف يترتبون للصلاة إذا أريد الصلاة عليهم مرة واحدة . الجواب : إذا كان الصبي ممن يجب الصلاة عليه قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل . وإن كان الصبي ممن لا تجب عليه قدم هو أولا إلى القبلة ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه . لأن عليه إجماع الطائفة لأنه هو السنة على ما ورد الخبر به بتقديمها أولا . مسألة : إذا شد المصلي كلبا بحبل وكان طرف الحبل معه أو وقف عليه . هل تصح صلاته أم لا ؟ الجواب : صلاته صحيحة . لأن ما يقطع الصلاة ليس هذا من جملته . مسألة : إذا سهى المصلي في صلاة الكسوف هل يجب عليه إعادتها أم لا ؟ الجواب : هذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها . إلا أنها وإن كانت كذلك فيجب عليه إعادتها لأن هذه الصلاة قد تعلقت بذمة المكلف فيجب عليه أن يؤديها بيقين . وإذا أعادها قد تيقن براءة ذمته منها وإذا لم يعدها عند سهوه منها لم يكن على يقين من أدائها .
الينابيع الفقهية — صفحة 395 | علي أصغر مرواريد