عليه على المذهبين جميعا .
مسألة : إذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر وباع من يجب عليه الجمعة في هذا
الوقت شيئا . هل ينعقد البيع أم لا ؟
الجواب : لا ينعقد البيع . لأنه منهي . وعند النهي يقتضي فساد المنهي عنه .
مسألة : إذا صلى رجلان وصلى خلفهما آخر ونوى الائتمام بهما . هل تصح صلاته أم
لا ؟
الجواب : لا تصح صلاته . لأن الائتمام والاقتداء باثنين لا يجوز .
مسألة : إذا نوى أن يقتدي بواحد من اثنين بين يديه بغير تعيين ، هل تجوز صلاته أم
لا ؟
الجواب : لا تصح صلاته لأنه إذا لم يعرف إمامه ، لم يمكنه الاقتداء به .
مسألة : إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة وخنثى ورجل . كيف يترتبون للصلاة إذا
أريد الصلاة عليهم مرة واحدة .
الجواب : إذا كان الصبي ممن يجب الصلاة عليه قدمت المرأة إلى القبلة ثم
الخنثى ثم الصبي ثم الرجل . وإن كان الصبي ممن لا تجب عليه قدم هو أولا إلى القبلة
ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه . لأن عليه إجماع الطائفة لأنه هو السنة على ما ورد
الخبر به بتقديمها أولا .
مسألة : إذا شد المصلي كلبا بحبل وكان طرف الحبل معه أو وقف عليه . هل
تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : صلاته صحيحة . لأن ما يقطع الصلاة ليس هذا من جملته .
مسألة : إذا سهى المصلي في صلاة الكسوف هل يجب عليه إعادتها أم لا ؟
الجواب : هذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها . إلا أنها وإن كانت كذلك فيجب
عليه إعادتها لأن هذه الصلاة قد تعلقت بذمة المكلف فيجب عليه أن يؤديها بيقين . وإذا
أعادها قد تيقن براءة ذمته منها وإذا لم يعدها عند سهوه منها لم يكن على يقين من أدائها .
الينابيع الفقهية — صفحة 395
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٥