تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وإذا كان في حال المسايفة جاز له أن يقتصر على تكبيرة واحدة لكل ركعة من الصلاة التي تجب عليه يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وذلك يجزئه عن الركوع والسجود . باب الصلاة في السفينة : لا بأس أن يصلى الانسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا لم يتمكن من الشط فإن تمكن منه فالأفضل أن يخرج إليه ويصلى على الأرض ، فإن لم يفعل وصلى فيه كان جائزا غير أن الأفضل ما قدمناه . وإذا صلى في السفينة فليصل قائما وليستقبل إذا أمكنه ذلك فإن لم يمكنه الصلاة قائما صلاها جالسا متوجها إلى القبلة ، فإن دارت السفينة فليدر معها كيف ما دارت ويستقبل القبلة فإن لم يمكنه ذلك استقبل بأول تكبيرة القبلة ثم يصلى كيف دارت ، ولا بأس أن يصلى النوافل إلى رأس السفينة إذا لم يمكنه استقبال القبلة . ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كل حال . وإذا لم يجد الانسان فيها ما يسجد عليه فليسجد على خشبها ، فإن كانت مقيرة فليغطها بثوب وليسجد عليه ، فإن لم يكن معه ثوب سجد على القير وقد أجزأه . باب صلاة العيدين : صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الإمام العادل أو وجود من نصبه الإمام للصلاة بالناس وتلزم صلاة العيدين كل من تلزمه جمعة وتسقط عمن تسقط عنه ، ومن فاتته هذه الصلاة فليس عليه قضاؤها وإن تأخر عن الحضور في المصلى لعارض فليصل في بيته كما يصليها مع الإمام سنة وفضيلة . ولا يجوز صلاة العيدين إلا تحت السماء في الصحراء في سائر البلاد مع القدرة والاختيار إلا بمكة فإنه يصلى بها في المسجد الحرام ، ويستحب أن لا يسجد المصلي إلا على