تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولا يدخل بما تقدم منهما في الصلاة ، وإذا دخل قوم المسجد وقد صلى الإمام الذي يقتدى به في الجماعة وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة بل يتقدم أحدهم ويجمع بهم . ومن ترك الأذان والإقامة متعمدا ودخل في الصلاة فلينصرف وليؤذن وليقم ما لم يركع ثم يستأنف الصلاة ، وإن تركهما ناسيا حتى دخل في الصلاة ثم ذكر مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، ومن أقام ودخل في الصلاة ثم أحدث ما يجب به عليه إعادة الصلاة فليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يكون قد تكلم فإنه يعيد الإقامة أيضا ، ومن فاتته صلاة وأراد قضاءها قضاها كما فاتته بأذان وإقامة أو بإقامة . وليس على النساء أذان ولا إقامة بل يتشهدن الشهادتين بدلا من ذلك ، وإن أذن وأقمن كان أفضل لهن إلا أنهن لا يرفعن أصواتهن أكثر من إسماع أنفسهن ولا يسمعن الرجال . ولا يؤذن ولا يقيم إلا من يوثق بدينه ، فإن كان الذي يؤذن غير موثوق بدينه أذنت لنفسك وأقمت ، وكذلك إن صليت خلف من لا يقتدى به أذنت لنفسك وأقمت ، وإذا صليت خلف من يقتدى به فليس عليك أذان ولا إقامة وإن لحقت بعض الصلاة ، فإن فاتتك الصلاة معه أذنت لنفسك وأقمت وإذا دخلت المسجد وكان الإمام من لا يقتدى به وخشيت إن اشتغلت بالأذان والإقامة فاتتك الصلاة جاز لك الاقتصار على التكبيرتين وعلى قولك : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ثم تدخل في الصلاة ، وقد روي أنه ينبغي أن تقول أنت ما يتركه من قول : حي على خير العمل ، حي على خير العمل . ولا بأس أن يؤذن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ويقيم وإن تولى ذلك الرجال كان أفضل . ولا يجوز الأذان قبل دخول الوقت ، فمن أذن قبل دخول الوقت أعاده بعد دخول الوقت ، ويجوز تقديم الأذان في صلاة الغداة خاصة إلا أنه يستحب إعادته بعد طلوع الفجر ودخول وقته ، والأفضل ألا يؤذن الانسان إلا وهو على طهر ، فإن أذن وهو على غير طهر أو كان جنبا أجزأه ولا يقيم إلا وهو على طهر على كل حال . ولا بأس أن يؤذن الانسان وهو راكب أو ماش ، ولا يقيم إلا وهو قائم مع الاختيار ،