أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير مثله .
وأول وقت العصر أن يمضى من الزوال مقدار صلاة الظهر ، وآخر وقت المختار
الأفضل إلى آخر أربعة أسباع الظل ، وآخر وقت الاجزاء له أن يصير الظل مثل القائم ،
وآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار صلاة العصر .
وأول وقت المغرب غروب الشمس - وهو أفضل - وعلامة غروبها اسوداد المشرق
بذهاب الحمرة ، وآخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب ، وآخر وقت المضطر ربع
الليل .
وأول وقت عشاء الآخرة أن يمضى من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب ،
وتأخيرها إلى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل ، وآخر وقت الاجزاء ربع الليل ، وآخر
وقت المضطر نصف الليل .
وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق وهو الأفضل ، وآخر وقتها أن
يبقى من طلوع الشمس مقدار فعلها .
ولا يجوز الصلاة قبل وقتها ، فإن صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا به
أو ساهيا عنه ، فإن دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزئه ، وإن خرج عنها ولما يدخل
الوقت لم تجزه وعليه إعادتها فيه . وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث
ثم هكذا إلى آخر الوقت ، ولا يجوز تأخيرها عن وقت إلى ثان له إلا بشرط العزم على أدائها
فيه ، فإذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها تضيق فرض الأداء ولم يثبت العزم الفعل .
وتأخير المختار الصلاة عن وقته إلى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير
قاض ، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء ، فإذا كان كذلك لضرورة فلا إثم عليه ، وإن
كان عن تفريط فهو مأزور ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه .
الشرط الرابع : يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليها شرطا في صحة الصلاة ، وهي
الكعبة . وفرض المتوجه إليها العلم بها مع إمكانه والظن مع تعذر العلم ، فمن اقتصر
على الظن والعلم ممكن أو على الحدس والظن ممكن فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجه
الينابيع الفقهية — صفحة 270
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٠