تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
أربعة أسباعه ، وآخر وقت المضطر أن يصير مثله . وأول وقت العصر أن يمضى من الزوال مقدار صلاة الظهر ، وآخر وقت المختار الأفضل إلى آخر أربعة أسباع الظل ، وآخر وقت الاجزاء له أن يصير الظل مثل القائم ، وآخر وقت المضطر أن يبقى من غروب الشمس مقدار صلاة العصر . وأول وقت المغرب غروب الشمس - وهو أفضل - وعلامة غروبها اسوداد المشرق بذهاب الحمرة ، وآخر وقت الاجزاء ذهاب الحمرة من المغرب ، وآخر وقت المضطر ربع الليل . وأول وقت عشاء الآخرة أن يمضى من غروب الشمس مقدار صلاة المغرب ، وتأخيرها إلى أن تغيب الحمرة من المغرب أفضل ، وآخر وقت الاجزاء ربع الليل ، وآخر وقت المضطر نصف الليل . وأول وقت صلاة الفجر البياض المعترض في الشرق وهو الأفضل ، وآخر وقتها أن يبقى من طلوع الشمس مقدار فعلها . ولا يجوز الصلاة قبل وقتها ، فإن صلى قبله قاصدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا به أو ساهيا عنه ، فإن دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزئه ، وإن خرج عنها ولما يدخل الوقت لم تجزه وعليه إعادتها فيه . وتأديتها في أول الوقت أفضل والثاني أفضل من الثالث ثم هكذا إلى آخر الوقت ، ولا يجوز تأخيرها عن وقت إلى ثان له إلا بشرط العزم على أدائها فيه ، فإذا لم يبق من الوقت إلا مقدار فعلها تضيق فرض الأداء ولم يثبت العزم الفعل . وتأخير المختار الصلاة عن وقته إلى وقت المضطر تفريط معفو عن تفريطه مؤد غير قاض ، وفعلها بعد الوقت قضاء وليست بأداء ، فإذا كان كذلك لضرورة فلا إثم عليه ، وإن كان عن تفريط فهو مأزور ويلزمه القضاء والتوبة من تفريطه . الشرط الرابع : يلزم العلم بالقبلة لكون التوجه إليها شرطا في صحة الصلاة ، وهي الكعبة . وفرض المتوجه إليها العلم بها مع إمكانه والظن مع تعذر العلم ، فمن اقتصر على الظن والعلم ممكن أو على الحدس والظن ممكن فصلاته باطلة وإن أصاب بتوجه