والظاهر شائع بخلافه .
وما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالخف والجورب والتكة والقلنسوة لم يجب إزالة
النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل .
ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فتنجس ولا يمكنها التحرز منه غسلته كل
يوم مرة وصلت فيه ، وقال صاحب المراسم : غسل الثوب من ذرق الدجاج وعرق الجلال
من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب ، وقد قال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه في هذا
الأخير : يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد في الصلاة لو صلى فيه .
إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يؤد إلى
مشقة عظيمة أو خوف على النفس ، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل النجاسة ،
وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه ، ولا يجوز أن يحمل في الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس .
جلد الميت لا ينتفع به قبل الدباع ولا بعده سواء كان جلد ما يؤكل أو لا يؤكل ،
وما لا يؤكل لحمه إذا ذكي لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباع إلا الكلب والخنزير فإنهما
لا يطهران ولا يجوز الانتفاع بهما وإن ذكيا ودبغا .
الشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز ، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به
ولا يطهر بالغسل وغيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 445
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٥