تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
والظاهر شائع بخلافه . وما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالخف والجورب والتكة والقلنسوة لم يجب إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل . ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فتنجس ولا يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه ، وقال صاحب المراسم : غسل الثوب من ذرق الدجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب ، وقد قال الشيخ أبو جعفر رضي الله عنه في هذا الأخير : يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد في الصلاة لو صلى فيه . إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يؤد إلى مشقة عظيمة أو خوف على النفس ، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل النجاسة ، وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه ، ولا يجوز أن يحمل في الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس . جلد الميت لا ينتفع به قبل الدباع ولا بعده سواء كان جلد ما يؤكل أو لا يؤكل ، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكي لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباع إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران ولا يجوز الانتفاع بهما وإن ذكيا ودبغا . الشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز ، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره .