وجففتها الشمس جاز الوقوف عليه والسجود إذا كانت الجبهة يابسة ، وإن جففها غير
الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود . وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز
الوقوف عليه حتى تزال ، وإن كانت يابسة فحكمه على ما ذكرنا ، وإن كانت النجاسة مائعة
رطبة كانت أو يابسة - بالشمس أو بغيرها - فحكمه على ما ذكرنا .
وأما الإناء فإن مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يابسين رش بالماء ، وإن وقع فيه شئ
من الحيوان ومات وفيه الماء أو ولغ فيه أو وقع فيه نجاسة نجس الماء ووجب إهراقه وغسله
- إلا من موت ما ليس له نفس سائلة ، سوى الوزع والعقرب - سبع مرات أو ثلاثا إحداهن
بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب أو مرة واحدة .
فالأول يلزم من شيئين : وقوع الخمر وموت الفأرة فيه ، والثاني من شئ واحد وهو
ولوع الكلب فيه فإنه يجب غسلها ثلاث مرات إحداهن بالتراب وروي وسطاهن ،
والثالث يجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه وموت كل حيوان على ما ذكرنا ،
والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه وهي الحيوانات التي ذكرناها .
الينابيع الفقهية — صفحة 419
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٩