تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وجففتها الشمس جاز الوقوف عليه والسجود إذا كانت الجبهة يابسة ، وإن جففها غير الشمس جاز الوقوف عليه دون السجود . وإن كان أرضا وكانت النجاسة مرئية رطبة لم يجز الوقوف عليه حتى تزال ، وإن كانت يابسة فحكمه على ما ذكرنا ، وإن كانت النجاسة مائعة رطبة كانت أو يابسة - بالشمس أو بغيرها - فحكمه على ما ذكرنا . وأما الإناء فإن مسه أحد الحيوانات التي ذكرناها يابسين رش بالماء ، وإن وقع فيه شئ من الحيوان ومات وفيه الماء أو ولغ فيه أو وقع فيه نجاسة نجس الماء ووجب إهراقه وغسله - إلا من موت ما ليس له نفس سائلة ، سوى الوزع والعقرب - سبع مرات أو ثلاثا إحداهن بالتراب أو ثلاثا من غير اعتبار التراب أو مرة واحدة . فالأول يلزم من شيئين : وقوع الخمر وموت الفأرة فيه ، والثاني من شئ واحد وهو ولوع الكلب فيه فإنه يجب غسلها ثلاث مرات إحداهن بالتراب وروي وسطاهن ، والثالث يجب غسله ثلاث مرات من وقوع كل نجاسة فيه وموت كل حيوان على ما ذكرنا ، والرابع يجب من مباشرة تسعة أشياء دون ولوغها فيه وهي الحيوانات التي ذكرناها .