پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 669

پدیدآورندگان:

ص۶۶۹
ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة ، ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول وييمم الميت ويتيمم المحدث ، ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم وكل واحد أولى بملك نفسه ، ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر ، ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ومن يصلى على الجنازة مع وجود الماء ندبا ولا يدخل به في غيرها .
الينابيع الفقهية — صفحه 669 | علي أصغر مرواريد