پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 563

پدیدآورندگان:

ص۵۶۳
كتاب الطهارة الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب ومندوب . فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب ، والمندوب ما عداه . والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا : وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة . والمندوب ما عداه . والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به . والمندوب ما عداه . وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهه . وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان : الركن الأول : في المياه : وفيه أطراف : الأول : في الماء المطلق : وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة . وكله طاهر مزيل للحدث والخبث ، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر .
الينابيع الفقهية — صفحه 563 | علي أصغر مرواريد