كتاب الطهارة
الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة
وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب ومندوب .
فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن
إن وجب ، والمندوب ما عداه .
والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو لقراءة
العزائم إن وجبا : وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل
الجنب ، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة . والمندوب ما عداه .
والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ، وللجنب في أحد
المسجدين ليخرج به . والمندوب ما عداه .
وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهه .
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان :
الركن الأول : في المياه : وفيه أطراف :
الأول : في الماء المطلق :
وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة . وكله طاهر مزيل للحدث
والخبث ، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر .
الينابيع الفقهية — صفحة 563
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٦٣