تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل جمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلاته ، فإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالشمع أو بالرصاص فجعلها في كمه أوجبته بطلت لأنه حامل لنجاسة . وفي الناس من قال : لا تبطل صلاته قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة . والأول هو الصحيح لأن القياس عند فقهاء آل الرسول ع متروك . لا يجوز للمشرك دخول شئ من المساجد لا بالإذن ولا بغير الإذن ، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه عن النجاسات ، ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة مثل : قشور الرمان والعفص والقرظ والشث . بالثاء المنقطة بثلاث نقط وهو نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به ، قال تأبط شرا : كأنما حثحثوا حصا قوادمه وأم خشف بذي شث وطباق قال الأصمعي : هما نبتان ، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح . قال محمد بن إدريس رحمه الله : وليس هو الشب الذي هو الحجارة بالباء المنقطة نقطة واحدة فإنها لا يدبغ بها ، وإنما نبهت على ذلك لأن شيخنا أبا جعفر الطوسي أورد في المبسوط : ولا يجوز الدباع إلا بما يكون طاهرا مثل الشب والقرظ . وسمعت بعض أصحابنا يصحف ذلك فيقول : الشب ، بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة فأردت إيضاح ذلك وألا يجري تصحيف فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 550 | علي أصغر مرواريد