تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
له الأيمن ويغسله بماء السدر ثلاثا أيضا كما ذكرناه في الرأس من أصل العنق إلى قدمه ، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ليبدو له الأيسر ويغسله على ما ذكرناه في الأيمن في الصفة والعدة . والمفروض من الأكفان للرجال والنساء ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار مع القدرة والاختيار على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أن الواجب في حال الاختيار قطعة واحدة وهو سلار ، والمسنون للرجال أن يزاد لفافة أخرى إما حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - أو ما يقوم مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه ويستحب أن يزاد أيضا عمامة يعمم بها محنكا ، وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة أخرى لشد ثدييها ، وروي نمط ، والصحيح الأول وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه الاقتصاد ، لأن النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها لأن الحبرة مشتقة من التزين والتحسين ، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذات الطرائق ، ومنه سوق الأنماط بالكوفة يقال : فلان على نمط واحد أي على طريقة واحدة ، قال زهير : تعالين أنماطا عتاقا وكلة . وإذا اختلف الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه وهو ثلاث قطع ، وإذا أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن كان للورثة دون غيرهم ، ويحصل الكافور والأعلى في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث الذي لم تمسه النار والخام الخالص الجلال ، ومعنى الجلال الجليل وهو الجيد يقال : جليل وجلال وطويل وطوال فهو من أوزان المبالغة وصفات الجودة . ويليه في مقدار المستحب أربعة دراهم وفي بعض الكتب أربعة مثاقيل والمراد بها الدراهم هاهنا ، ويليه في مقدار المستحب درهم واحد ، والواجب ما وقع عليه اسم الكافور مع الوجدان . ويحصل أيضا شئ من السدر للغسلة الأولى وقليل كافور للغسلة الثانية وشئ من القطن ليحشى به دبره والمواضع التي يخاف خروج شئ
الينابيع الفقهية — صفحة 528 | علي أصغر مرواريد