له الأيمن ويغسله بماء السدر ثلاثا أيضا كما ذكرناه في الرأس من أصل العنق إلى قدمه ،
ثم يقلبه على جنبه الأيمن ليبدو له الأيسر ويغسله على ما ذكرناه في الأيمن في الصفة
والعدة .
والمفروض من الأكفان للرجال والنساء ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار مع
القدرة والاختيار على الصحيح من المذهب ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أن الواجب
في حال الاختيار قطعة واحدة وهو سلار ، والمسنون للرجال أن يزاد لفافة أخرى
إما حبرة - بكسر الحاء وفتح الباء - أو ما يقوم مقامها ، وخرقة يشد بها فخذاه ويستحب أن
يزاد أيضا عمامة يعمم بها محنكا ، وإن كان امرأة زيدت على مستحب الرجال لفافة
أخرى لشد ثدييها ،
وروي نمط ، والصحيح الأول وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في كتابه
الاقتصاد ، لأن النمط هو الحبرة وقد زيدت على أكفانها لأن الحبرة مشتقة من التزين
والتحسين ، وكذلك النمط هو الطريقة وحقيقته الأكسية والفرش ذات الطرائق ، ومنه سوق
الأنماط بالكوفة يقال : فلان على نمط واحد أي على طريقة واحدة ، قال زهير :
تعالين أنماطا عتاقا وكلة .
وإذا اختلف الورثة في الكفن اقتصر على المفروض منه وهو ثلاث قطع ، وإذا
أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن كان للورثة دون غيرهم ، ويحصل الكافور
والأعلى في الاستحباب وزن ثلاثة عشر درهما وثلث الذي لم تمسه النار والخام الخالص
الجلال ،
ومعنى الجلال الجليل وهو الجيد يقال : جليل وجلال وطويل وطوال فهو من أوزان
المبالغة وصفات الجودة .
ويليه في مقدار المستحب أربعة دراهم وفي بعض الكتب أربعة مثاقيل والمراد بها
الدراهم هاهنا ، ويليه في مقدار المستحب درهم واحد ، والواجب ما وقع عليه اسم
الكافور مع الوجدان . ويحصل أيضا شئ من السدر للغسلة الأولى وقليل كافور
للغسلة الثانية وشئ من القطن ليحشى به دبره والمواضع التي يخاف خروج شئ
الينابيع الفقهية — صفحة 528
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢٨