تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
فلا الظل من برد الضحى نستطيعه ولا الفئ من برد العشي نذوق وإن ارتمس الجنب ارتماسة واحدة أجزأه ويسقط الترتيب ، وقال بعض أصحابنا : يترتب حكما ، وليس بواضح بل الأظهر سقوط الترتيب للإجماع الحاصل على ذلك ، وأحكام الشريعة نثبتها بحسب الأدلة الشرعية . والمستحب أن يفيض على رأسه ثلاث أكف من الماء ويغسل رأسه بها وما يليه من عنقه ويخلل شعر رأسه وشعر لحيته ويميزه حتى يصل الماء إلى أصوله ، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيمن فيغسل بها من عنقه إلى تحت قدمه الأيمن ، ثم يأخذ ثلاث أكف لجانبه الأيسر فيفعل فيه كما فعل بالجانب الأيمن ، وكف واحد هو الواجب إذا استوعب العضو المغسول به فإن لم يستوعبه فالواجب عليه الزيادة على ذلك حتى يغسله جميعه ويستوعبه غسلا ، ولو بلغت الزيادة مائة كف مثلا بل المستحب بعد استيعاب العضو المغسول كفان آخران ، ويمر يديه على جميع جسده ويجتهد في وصول الماء إلى جميع بشرته . والبشرة هي ظاهر الجلد ، وإمرار اليد عندنا غير واجب بل مستحب ، وكذلك في الطهارة الصغرى إمرار اليد على الوجه والذراعين غير واجب بل الواجب الغسل فحسب بما يتأتى به الغسل سواء كان ذلك باليد أو بتغويص الوجه في الماء ، وكذلك الذراع واليد أو بانسكاب بزال على ذلك حتى يستوعبه غسلا . ومن وجد بعد الغسل بللا وكان قد بال واجتهد إذا لم يتأت له البول فلا غسل عليه ولا وضوء ، إلا أن يكون بال ولم يمسح تحت الأنثيين ولا نتر القضيب ، فإنه يجب عليه الوضوء دون إعادة الغسل لبقية البول في قضيبه ، وهذا حكم جميع من بال من الرجال وتوضأ قبل أن يستبرئ ثم وجد بللا سواء كان جنبا أو غيره ، وهذه الأحكام إنما تلزم الجنب إذا كانت جنابته عن إنزال . فأما إن كانت جنابته عن غيبوبة الحشفة ولم ينزل فلا يلزمه إعادة الغسل سواء وجد بللا بعد غسله أو لم يجد بال قبل غسله أو لم يبل ، فإن كانت جنابته عن إنزال فإن كان لم يبل أعاد الغسل إذا وجد البلل بلا خلاف على القولين عند من لا يرى وجوب الاستبراء وعند من يراه ، فأما إذا بال قبل اغتساله واغتسل ثم وجد بعد اغتساله بللا يقطع على أنه مني فيجب عليه الغسل أيضا بلا خلاف لقوله ع : الماء من الماء ، وليس كذلك
الينابيع الفقهية — صفحة 499 | علي أصغر مرواريد