الجواب : القول في جواب هذه المسألة كالقول في المسألة التي تقدمتها .
مسألة : إذا خرج من المرأة الدم قبل خروج الولد هل يكون ذلك نفاسا أم لا ؟
الجواب : لا يكون ذلك نفاسا بغير خلاف .
مسألة : إذا استشهد انسان وهو جنب ، هل يجب غسله أم لا ؟
الجواب : لا يجب غسله لأنه لا دليل على ذلك .
مسألة : إذا وجبت عليه الطهارة وهو متمكن من فعلها بنفسه هل يجوز أن يتولاها
غيره أم لا ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ولا يجزيه إلا مع التولية لها بنفسه لقوله تعالى : إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق . . . الآية . فأمرنا بأن نكون غاسلين
وماسحين والطاهر يقتضي تولى الفعل حتى يستحق التسمية ، لأن من طهره غيره لا يسمى
غاسلا ولا ماسحا في الحقيقة . ولأن إجماع الطائفة على ما ذكرناه . ولأن الحدث متيقن وإذا
تولى إزالته بنفسه ، فقد تيقن براءة ذمته وليس كذلك إذا تولاه غيره مع تمكنه من فعله
بنفسه .
مسألة : إذا كان على وضوء ثم رأى مذيا أو وديا ، هل ينقض وضوءه بذلك أم لا ؟
الجواب : لا ينقض وضوءه بذلك ، لأن الأصل براءة الذمة ويفتقر في إثبات ذلك من
نواقض الطهارة إلى دليل شرعي ولا دليل عليه . ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 276
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٦