الجواب : الحيض من ذلك هو الأيام التي هي أيام العادة والباقي غير حيض لأن
إضافة الخمسة الأولى إلى العشرة ليس بأولى من إضافة الخمسة الأخيرة إليها . وإذا لم يكن
على ذلك دليل وجب القضاء بالعادة لأنه المجمع عليه دون ما لا دليل عليه .
مسألة : إذا كانت عادة المرأة خمسة أيام فرأت الدم خمسة قبلها أو رأته خمسة أيام
بعدها وانقطع ، ما الحيض من ذلك ؟
الجواب : هذه العشرة أيام حيض ، لأن أكثر مدة الحيض عشرة أيام .
مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ساعة وانقطع ولم تر منه شيئا إلى تمام
العشرة . ما حكمها ؟
الجواب : هذا الدم يكون نفاسا لأنه ليس لقليل النفاس حد .
مسألة : إذا رأت المرأة الدم عقيب الولادة ثم انقطع ورأته أيضا دفعة أخرى أو
أكثر منها قبل خروج العشرة أيام ما حكم ذلك ؟
الجواب : جميع ذلك يكون نفاسا لأنه حادث في العشرة أيام وهي أكثر أيام النفاس
كهي في الحيض .
مسألة : إذا كانت المرأة حاملا بولدين وولدتهما وخرج الدم عقيب الولادة بكل
واحد منهما هل يكون الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول والثاني . وكذلك في أكثر النفاس ؟
الجواب : الاعتبار في أول النفاس بالولد الأول ويستوفى أكثر النفاس من وقت
الولادة للثاني لأن اسم النفاس يتناول ذلك .
مسألة : إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم بالجملة ، هل يجب عليه الغسل أم لا ؟
الجواب : لا غسل عليها . لأن الاجماع حاصل على وجوب الغسل عليها إذا خرج
منها الدم وفي وجوب ذلك عليها إذا لم يخرج الدم عند الولادة يحتاج فيه إلى الدليل ولا دليل
عليه . ولأن الأصل ، براءة الذمة وإيجاب الغسل فيه يحتاج إلى دليل . وأيضا فالنفاس مأخوذ
من النفس وهو الدم وإذا لم يخرج دم لم يصح القول بحصول النفاس .
مسألة : إذا خرج من المرأة عقيب الولادة ماء بغير دم أصلا . هل يجب عليها
غسل أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 275
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٥