صحيحة وما قبلها وبعدها من الصلاة صحيح وهكذا القول إلى آخرها وليس منها
واحدة إلا وهو مؤد لها بغير يقين وذلك لا يجوز .
مسألة : إذا توضأ وهو مسلم ثم ارتد وعاد بعد ذلك إلى الاسلام قبل أن يحدث ما
ينقض الوضوء هل يكون وضوءه صحيحا أم لا ؟
الجواب : وضوءه صحيح وصلاته به ماضية ، لأن الارتداد ليس من نواقض
الطهارة .
مسألة : إذا توضأ وخرج منه بول أو غائط من الطهارة من موضع من جسده غير
السبيلين هل ينقض وضوءه أم لا ؟
الجواب : إذا كان ذلك من دون المعدة انتقض الوضوء بذلك وإن كان فوق المعدة لم
ينقض به لأن قوله تعالى : أو جاء أحد منكم من الغائط ، عام في ذلك وكذلك الأخبار الواردة
في أن الغائط ينقض الوضوء ولا يوجب مثل ذلك في ما يكون من فوق المعدة لأنه لا يسمى
غائطا .
مسألة : إذا كان جنبا وغسل رأسه ثم أحدث حدثا ينقض الوضوء هل يعيد غسل
رأسه أم يبني عليه ؟
الجواب : يبني على غسل رأسه ولا يحتاج مع ذلك إلى وضوء . لأن في أصحابنا من
ذهب إلى أنه يعيد غسل رأسه ولا يبني عليه وفيهم من ذهب إلى أنه يبني وتوضأ للصلاة
وهذان القولان غير صحيحين . أما إيجاب الإعادة لغسل الرأس فيبطل ، لأنه لا شبهة في أن
ما ينقض الطهارة الصغرى لا ينقض الطهارة الكبرى ولا ينقض بعض الطهارة
الكبرى وغسل الرأس ههنا من الطهارة الكبرى فلا ينقض هنا بما ينقض الصغرى .
وأما القول بأنه يبني على ذلك وتوضأ للصلاة فيبطل أيضا ، لأن الغسل من الجنابة كاف
في استباحة الصلاة به ولا يفتقر معه إلى وضوء يستبيحها به .
مسألة : إذا كان كافرا لو تيمم أو توضأ ثم أسلم . هل يكون تيممه صحيحا
وكذلك وضوءه أم لا ؟
الجواب : تيمم هذا ووضوءه غير صحيحين لأن ذلك عبادة يفتقر في صحتها إلى النية
الينابيع الفقهية — صفحة 271
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧١