جميعهما هل يجب عليه قبول قولهما في ذلك أم لا ؟
الجواب : لا يجب عليه قبول قولهما لمثل ما تقدم .
مسألة : إذا كان معه إناءان طاهران ، فشهد شاهدان ، بأن النجاسة وقعت في واحد
منهما بعينه وشهد آخران بأن النجاسة وقعت في الآخر . هل يلزم قبول قولهما في ما شهدا به أم
لا ؟
الجواب : لا يلزمه قبول شهادتهما في ما شهدا به ، لأن الماء عنده على أصل الطهارة
على ما قدمناه .
مسألة : إذا كان معه مقدار من الماء لا يكفيه لطهارته ومعه ماء ورد فزاد منه
عليه حتى صار مقدارا يكفيه للطهارة ، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا ؟
الجواب : يجوز له استعماله إن لم يكن سلبه إطلاق اسم الماء وإن كان قد سلبه
ذلك لم يجز له استعماله وكان عليه التيمم للصلاة إن كان قد تضيق وقتها .
مسألة : إذا تطهر لوضوء أو غسل بماء مطهر من آنية ذهب أو فضة ، هل يكون
الطهارة صحيحة أم لا ؟
الجواب : طهارته صحيحة . وإن كان محظورا عليه استعمال هذه الآنية ، لأن النهي
عام في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك فكما لا يتعدى النهي في استعمالهما إلى
المأكول والمشروب فكذلك لا يتعدى إلى الطهارة .
مسألة : إذا كان له يدان على مفصل واحد ، أو ذراع واحد ، أو كانت له أصابع
زائدة ، وكان له من المرفق إلى أطراف الأصابع . هل يجب عليه غسل ذلك أم لا ؟
الجواب : يجب عليه ذلك إلا أن يكون ذلك فوق المرفق فإنه لا يجب عليه لأن الله
تعالى وجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع .
مسألة : إذا قطع بعض رجله هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا ؟
الجواب : يجب عليه ذلك . لأنه إنما أمر بالمسح عليهما إلى الكعبين فإن كانت
مستأصلة القطع من الكعبين فقد سقط عنه هذا الفرض .
مسألة : إذا كان المتوضئ امرأة وكان لها لحية هل يجب عليها إيصال الماء في
الينابيع الفقهية — صفحة 269
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٩