أحدها : بالمسح على الأرض والتراب ، وهو ما يكون في النعل والخف . والآخر :
بالشمس ، وهو البول إذا وقع على الأرض والبواري والحصر . والآخر : برش الماء على ما مسه
كمس الخنزير والكلب والفأرة والوزغة وجسد الكافر إذا كان كل من ذلك يابسا ، وكذلك
من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك فإنه يرش الثوب بالماء . والآخر : ما عدا ما ذكرناه
من النجاسات فإنه لا يزول إلا بالماء ولا يجزئ فيه غيره . وفي أصحابنا من أجاز إزالة
النجاسات بالمائعات ، وإزالة كل نجاسة بالماء أولى .
فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج ، وعرق جلال الإبل ، وعرق الجنب من الحرام
فأصحابنا يوجبون إزالته وهو عندي ندب .
الينابيع الفقهية — صفحة 259
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٩