الزيارات وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق قرصا الشمس والقمر معا وتركها
متعمدا وعلى الرواية الأخرى هو واجب على وجه الكفارة ، وغسل يوم المباهلة ، وغسل
التوبة وغسل الاستسقاء ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل ليلة
النصف من شعبان ، وغسل ليلة الأضحى .
ولا بد فيها أجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة ، وإن كان وقت الصلاة
قد دخل نوى بالطهارة الصغرى الوجوب .
ذكر : ما يقوم مقام الماء :
من تعذر عليه الماء أو استعماله فهو على أربعة أضرب : أحدها أن يكون واجدا للتراب
الصعيد . والآخر أن يكون واجدا للوحل والآخر أن يكون واجدا للثلج أو الأحجار .
والآخر أن يكون فاقدا لكل ذلك .
فواجد الصعيد يتيمم به لا غير ، وواجد الوحل والثلج والأحجار ينفض ثوبه وسرجه
ورحله ، فإذا خرج منه تراب تيمم به إذا لم يمكنه تكسير الثلج والتوضؤ به ، فإن أمكنه توضأ
به واجبا وأن لم يمكنه التوضؤ به لبرد شديد وخوف تلف ولم يكن في ثيابه ورحله تراب ضرب
بيديه على الوحل أو الحجر وتيمم به . وقد يتعذر أن يفقد الانسان كل ذلك فإن فرضناه فقده
له ، فيضرب بيديه على ثيابه ويتيمم .
ثم ما يشبه التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
منها : ما تنبته الأرض كالأشنان والسعد وما أشبههما فلا يجوز التيمم
بشئ منه ، وما هو معدن وليس بأرض كالزرنيخ والكحل فلا يجوز التيمم به ، وما هو
من الأرض كالنورة والجص فالتيمم به جائز . ولا يتيمم إلا في آخر الوقت وعند تضيقه .
ويجب أن يطلب الماء في سهل الأرض غلوة سهمين ، وفي حزنها غلوة سهم .
ذكر : كيفية التيمم وما ينقضه :
التيمم على ضربين : أحدهما من جنابة وما في حكمها من حيض ونفاس وما عددناه .
الينابيع الفقهية — صفحة 257
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٧