تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فصل في التيمّم والكلام في مسوّغاته وفيما يصحّ التيمّم به وفي كيفيّته وفيما يعتبر فيه وفي أحكامه . القول في مسوّغاته ( مسألة 1 ) : مسوّغات التيمّم أُمور : منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته غسلًا كانت أو وضوءً ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرّيّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه في الجميع وإن احتمل وجوده فوق المقدار . نعم لو علم بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر . ( مسألة 2 ) : الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب بل يكفي الاستنابة ( 1 ) ، كما أنّ الظاهر كفاية نائب واحد عن جماعة . ويكفي فيه الأمانة والوثاقة ولا يعتبر فيه العدالة . ( مسألة 3 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين . ( مسألة 4 ) : المناط في السهم والرمي ( 2 ) والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل . ( مسألة 5 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلَّى وصحّت صلاته وإن أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر به ، وأمّا مع السعة بطلت صلاته وتيمّمه وإن صادف عدم الماء في الواقع ، نعم مع المصادفة ( 3 ) لو حصل منه قصد القربة لا يبعد الصحّة . ( مسألة 6 ) : إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجده فتيمّم وصلَّى ، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة .
هامش
( 1 ) مع عدم حصول الاطمئنان من قول النائب مشكل . ( 2 ) بل المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه . ( 3 ) أي مصادفة عدم الماء ، وكذا مع عدم عثوره عليه لو طلبه .