تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( مسألة 7 ) : يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله ( 1 ) من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب . ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلَّى ثمّ تبيّن السعة فإن كان في مكان صلَّى فيه فليجدّد الطلب ( 2 ) فإن لم يجد الماء تجزي صلاته وإن وجده أعادها . وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم ، وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( مسألة 8 ) : الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، نعم لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ( 3 ) ظنّية عليه يجب تجديده . ( مسألة 9 ) : إذا لم يكن عنده إلَّا ماء واحد يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن له ماء لا يجوز له إبطاله ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط قضاؤها . وفي جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع عدم الماء في الوقت تأمّل ( 4 ) وإشكال فلا يترك الاحتياط . ( مسألة 10 ) : لو تمكَّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط . ومنها : الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبع أو الضياع أو نحو ذلك ممّا يحصل معه خوف الضرر ولو جبناً ( 5 ) على النفس أو العرض أو المال المعتدّ به . ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها . ولا فرق
هامش
( 1 ) المعتدّ به . ( 2 ) إن كان الوقت واسعاً له وإلَّا فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، وكذا في الفروع الآتية التي حكم فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة . ( 3 ) بل مطلقاً على الأحوط . ( 4 ) عدم الجواز لا يخلو من قوّة . ( 5 ) إذا حصل من منشأ يعتني به العقلاء .