تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
الخميس إذا خاف إعواز الماء ( 1 ) يوم الجمعة ، ثمّ إن تمكَّن منه يومها ( 2 ) يستحبّ إعادته وإن تركه حينئذٍ يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى . وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس وجه ، لكن الأحوط ( 3 ) إتيانه به فيها رجاءً ، كما أنّ الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعيّة . ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان وهي ليالي الأفراد : الأُولى والثالثة والخامسة وهكذا وتمام ليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان في آخر الليل . ووقت الغسل فيها تمام الليل وإن كان الأولى أوّله ( 4 ) . ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة . ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً لا بقصد الورود . ومنها : غسل يوم التروية . ومنها : غسل يوم عرفة والأولى إيقاعه عند الزوال . ومنها : غسل أيّام من رجب أوّله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال ( 5 ) بنصف ساعة . ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : يوم دحو الأرض ( 6 ) وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
هامش
( 1 ) إلحاق خوف مطلق العذر به لا يخلو من وجه . ( 2 ) قبل الزوال لا بعده ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه بعد الزوال ويوم السبت . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) بل الأولى إتيانه قبيل الغروب إلَّا ليالي العشر الأخير ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين . ( 5 ) هذا من الأغسال الفعلية ، وأمّا غسل يوم الغدير فالأولى أن يؤتى به صدر النهار . ( 6 ) يؤتى به رجاءً .