الخميس إذا خاف إعواز الماء ( 1 ) يوم الجمعة ، ثمّ إن تمكَّن منه يومها ( 2 ) يستحبّ إعادته وإن تركه حينئذٍ يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى . وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس وجه ، لكن الأحوط ( 3 ) إتيانه به فيها رجاءً ، كما أنّ الأحوط فيما إذا كان فوته يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقديمه يوم الخميس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعيّة .
ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان وهي ليالي الأفراد : الأُولى والثالثة والخامسة وهكذا وتمام ليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه ، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان في آخر الليل . ووقت الغسل فيها تمام الليل وإن كان الأولى أوّله ( 4 ) .
ومنها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة . ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً لا بقصد الورود .
ومنها : غسل يوم التروية .
ومنها : غسل يوم عرفة والأولى إيقاعه عند الزوال .
ومنها : غسل أيّام من رجب أوّله ووسطه وآخره .
ومنها : غسل يوم الغدير والأولى إتيانه قبل الزوال ( 5 ) بنصف ساعة .
ومنها : يوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .
ومنها : يوم دحو الأرض ( 6 ) وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
هامش
( 1 ) إلحاق خوف مطلق العذر به لا يخلو من وجه .
( 2 ) قبل الزوال لا بعده ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه بعد الزوال ويوم السبت .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) بل الأولى إتيانه قبيل الغروب إلَّا ليالي العشر الأخير ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين .
( 5 ) هذا من الأغسال الفعلية ، وأمّا غسل يوم الغدير فالأولى أن يؤتى به صدر النهار .
( 6 ) يؤتى به رجاءً .