( مسألة 19 ) : لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبيّ كالعكس ، واستثناء الوجه والكفّين فيه أشكل ( 1 ) منه في العكس .
( مسألة 20 ) : كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه ، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبيّة وبالعكس ، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لم نقل بجواز مسّهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها ، نعم لا بأس بها من وراء الثوب ( 2 ) .
( مسألة 21 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة ، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلى السنّ والظفر والشعر ( 3 ) المنفصلات .
( مسألة 22 ) : يستثنى من حرمة النظر واللمس في الأجنبي والأجنبيّة مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل كمعرفة النبض ( 4 ) والفَصد والحجامة وجبر الكسر ونحو ذلك ، ومقام الضرورة كما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر واللمس . وإذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر ( 5 ) على ما اضطرّ إليه فلا يجوز الآخر .
( مسألة 23 ) : وكما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبيّة يجب عليها التستّر من الأجانب . ولا يجب على الرجال التستّر وإن كان يحرم على النساء ( 6 ) النظر إليهم ، نعم إذا علموا بأنّ النساء يتعمّدن في النظر إليهم يجب عليهم ( 7 ) التستّر منهنّ من باب حرمة الإعانة على الإثم .
( مسألة 24 ) : لا إشكال في أنّ الغير المميّز من الصبيّ والصبيّة خارج عن أحكام النظر واللمس ( 8 ) والتستّر ، بل هو بمنزلة سائر الحيوانات .
( مسألة 25 ) : يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذّذ وشهوة ،
هامش
( 1 ) فيه منع ، بل الجواز لا يخلو من قرب .
( 2 ) لكن لا يغمز كفّها احتياطاً .
( 3 ) لا يترك الاحتياط فيه .
( 4 ) إذا لم يمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها .
( 5 ) وفيما يضطرّ إليه اقتصر على مقدار الضرورة .
( 6 ) مرّ بالنسبة إلى الوجه والكفّين .
( 7 ) الأقوى عدم الوجوب لمنع صدق الإعانة .
( 8 ) بغير شهوة لا معها لو فرض ثورانها .