تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
الله ولعنته في الدنيا والآخرة ، وكان حقّا على الله أن يرضخه بألف صخرة من نار ، ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط الله عزّ وجلّ ولعنته في الدنيا والآخرة وحرّم عليه النظر إلى وجهه » . ( مسألة 11 ) : المشهور ( 1 ) جواز وطء الزوجة والمملوكة دبراً على كراهية شديدة ، والأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها . ( مسألة 12 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضمّ والتفخيذ فلا بأس بها حتّى في الرضيعة . ولو وطئها قبل التسع ولم يفضها لم يترتّب عليه شئ غير الإثم على الأقوى ، وإن أفضاها بأن جعل مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط ( 2 ) واحداً حرم عليه وطؤها أبداً ، ولكن لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى ، فيجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها . ويجب عليه نفقتها ما دامت حيّة وإن طلَّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ( 3 ) . ويجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس فإذا كانت حرّة ، فلها نصف دية الرجل ، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد والدخول . ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية ، ولكنّ الأحوط ( 4 ) الإنفاق عليها ما دامت حيّة . ( مسألة 13 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلَّا بإذنها حتّى المنقطعة على الأحوط ( 5 ) . ويختصّ الحكم بصورة عدم العذر ، وأمّا معه فيجوز الترك مطلقاً ما دام وجود العذر ، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها ، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو . وهل يختصّ الحكم بالحاضر ، فلا بأس على المسافر وإن طال سفره أو يعمّهما ، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حقّ زوجته ؟ قولان ، أظهرهما الأوّل ، لكن بشرط كون السفر ضروريّاً ولو عرفاً -
هامش
( 1 ) وهو الأقوى . ( 2 ) على الأحوط في هذه الصورة . ( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( 4 ) وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 5 ) بل الأقوى .
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 696 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / الإمام الخميني