( مسألة 10 ) : يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول ( 1 ) الدين ، فلا رجوع لو كان مؤجّلًا .
( مسألة 11 ) : لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر .
( مسألة 12 ) : المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، بل وكذا المؤجر ( 2 ) فإنّ له فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة .
( مسألة 13 ) : لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة ، كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّته من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء ، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم . وكذا إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة كان للمؤجر فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة بحصّتها من الأُجرة والضرب مع الغرماء بما قابلت المنفعة الماضية ، كما أنّ له الضرب معهم بتمام الأُجرة .
( مسألة 14 ) : لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي . وأمّا الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي للمشتري والمقترض وليس للبائع والمقرض إلَّا الرجوع إلى الأصل .
( مسألة 15 ) : لو تعيّبت العين عند المشتري مثلًا فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء ، وكذا لو كان بفعل البائع ( 3 ) . وأمّا إن كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيباً ، وحينئذٍ فيحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ، ويحتمل ( 4 ) أن يضاربهم في تمام الأرش ،
هامش
( 1 ) وإن حلّ قبل فكّ الحجر ، فالأصحّ الرجوع بها .
( 2 ) محلّ إشكال ، والأحوط التخلَّص بالصلح ، وكذا فيما إذا استوفى المستأجر بعض المنفعة على ما يأتي في الفرع اللاحق .
( 3 ) الظاهر أنّ البائع كالأجنبي فيما يأتي ، ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع جزء أموال المفلَّس .
( 4 ) ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي والضرب بالثمن كالتلف السماوي فحينئذٍ فالأحوط للبائع ذلك ، لكن المسألة مشكلة ، فالأحوط التخلَّص بالصلح .