تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
أن يصرف جميع ما استفاده في السنة الأخيرة في الحجّ ، ولا يخرج خمسها ولا يتعيّن عليه ضمّ العشرين منه إلى الثمانين الحاصلة له من فضلة السنين السابقة وإخراج خمس الباقي وهو الثمانون . ( مسألة 16 ) : الخمس متعلَّق بالعين ، وإن تخيّر ( 1 ) المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف في المال الذي تعلَّق به الخمس . نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه . ( مسألة 17 ) : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها وإن جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطاً للمكتسب ، ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان عدم الخمس مع تلف العين وعدم العلم ( 2 ) بالحال . السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم فإنّه يجب على الذمّي خمسها ، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار . ولا فرق بين كونها أرض مزرع وكونها أرض بستان أو دار أو حمّام أو دكَّان أو خان أو غيرها ، لكن إذا تعلَّق البيع والشراء بأرضها مستقلا . وأمّا إذا تعلَّق بها تبعاً بأن كان المبيع الدار والحمّام مثلًا ففي تعلَّق الخمس بأرضها تأمّل ( 3 ) وإشكال . وهل يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر المعاوضات ؟ فيه تردّد ، والأحوط اشتراط أداء الخمس عليه في عقد المعاوضة فإنّه لا بأس باشتراط أدائه إلى أهله في مورد عدم ثبوته . نعم لا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمّي في ضمن عقد المبايعة مع المسلم عدم الخمس لم يصحّ ، وكذا لو اشترط كونه على البائع . نعم لو اشترط عليه أن يعطي مقداره عنه صحّ على إشكال ( 4 ) . ولو باعها من ذمّي آخر أو مسلم ولو الأصلي ، بل ولو ردّها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار ( 5 )
هامش
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، وإن كان التخيير لا يخلو من قرب إلَّا في الحلال المختلط بالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين . ( 2 ) أي : وعدم علم الآخذ بأنّه من باب التعجيل . ( 3 ) والأقوى عدم التعلَّق . ( 4 ) لا إشكال في الصحّة . ( 5 ) فيه تأمّل .