( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة ، نعم لو ظهر فيه حال الائتمام ( 1 ) كالإنصات ونحوه بنى عليه .
( مسألة 5 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته ، بل وصلاته ( 2 ) أيضاً إذا أتى بما يخالف صلاة المنفرد ، وإن كان عادلًا ففي المسألة صورتان ( 3 ) : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد ، وفي هذه الصورة تبطل جماعته ، بل وصلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد ، الثانية : أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ، ولكن تخيّل أنّه زيد فبان أنّه عمرو ، وفي هذه الصورة تصحّ جماعته وصلاته .
( مسألة 6 ) : لا يجوز ( 4 ) للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 7 ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة ، لكن الأحوط ( 5 ) عدم العدول إلَّا لضرورة ولو دنيويّة خصوصاً في الصورة الثانية .
( مسألة 8 ) : إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها ، وإن كان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً في الصورة الثانية .
( مسألة 9 ) : لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له ( 6 ) العود إلى الائتمام ، كما أنّه لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 10 ) : إذا لم يدرك الإمام إلَّا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر ، أو
هامش
( 1 ) قد مرّ أنّ مجرّد هيئة الائتمام لا يكفي في البناء عليه ، بل لا بدّ فيه من الاشتغال بشيء من أفعال المؤتمّين ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة .
( 2 ) عدم بطلان صلاته لا يخلو من قوّة إذا لم يزد ركناً .
( 3 ) الأقوى صحّة جماعته وصلاته في الصورتين .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) لا يترك ولو كان لا يخلو من قوّة ، خصوصاً في الصورة الأُولى .
( 6 ) على الأحوط .