حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر ، والأحوط الإتمام ( 1 ) معه ، كما أنّه لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلَّي والوقت باقٍ فإنّه يتمّ ، والأحوط القصر معه .
( مسألة 6 ) : إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماماً ولو في السفر ، كما أنّه إذا فاتت منه في السفر يجب عليه قضاؤها قصراً ولو في الحضر .
( مسألة 7 ) : إذا فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً وبالعكس الأقوى ( 2 ) مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت في القضاء ، فيقضي الأوّل قصراً والثاني تماماً .
( مسألة 8 ) : يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة وهي مسجد الحرام ومسجد النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ومسجد الكوفة والحائر الحسيني على مشرّفه السلام والإتمام أفضل ، وإلحاق بلدي مكَّة والمدينة بمسجديهما لا يخلو من قوّة ، ولا يلحق ( 3 ) بها سائر المشاهد . ولا فرق في المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة كبيت الطشت في مسجد الكوفة . والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشبّاك المتّصل بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشبّاك المتّصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حدّ المسجد ، وإن كان دخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضاً لا يخلو من قوّة ، لكنّ الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه .
( مسألة 9 ) : التخيير في هذه الأماكن استمراريّ ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول ، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام من أوّل الأمر .
( مسألة 10 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .
( مسألة 11 ) : يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » .
هامش
( 1 ) لا ينبغي تركه .
( 2 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
( 3 ) في القوّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط .