تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
صلاته صحيحة ولم يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريّته فيسجد مبادراً ، كما أنّه لو نسيه مثلًا يسجد حين الذكر كذلك ، فلو أخّره عصى أيضاً . ( مسألة 5 ) : يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه ولو بالاستمرار من الهويّ إليه . ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، ولا يجب فيه التكبير وإن كان الأحوط فعله . ويجب فيه ( 1 ) جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط خصوصاً في وضع المساجد السبعة ، وعدم وضع الجبهة على المأكول والملبوس بل اعتبارهما لا يخلو من قوّة ، ويجب فيه الذكر ( 2 ) المخصوص فيقول في كلّ من السجدتين : « بسم الله وبالله وصلَّى الله على محمّدٍ وآل محمّد » ، أو يقول : « بسم الله وبالله اللهمّ صلِّ على محمّدٍ وآل محمّد » ، أو يقول : « بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه » ، والأحوط اختيار الأخير . ويجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة التشهّد والتسليم ، والواجب من التسليم أن يقول : « السلام عليكم » ومن التشهّد المتعارف منه في الصلاة . ( مسألة 6 ) : لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه ، ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به ، ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ ، ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به وإن تجاوز لم يلتفت ، وإذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ إلَّا إذا دخل في التشهّد ، ولو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد .

القول في صلاة القضاء

يجب قضاء الصلوات اليوميّة ( 3 ) التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه
هامش
( 1 ) عدم وجوب شيء ممّا لا يتوقّف مسمّى السجود عليه لا يخلو من قوّة ، نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على الملبوس والمأكول . ( 2 ) على الأحوط ، وإن كان عدم الوجوب سيّما المخصوص منه لا يخلو من قوّة . ( 3 ) عدا الجمعة .