الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل وإن قلّ زمانه ، كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل . نعم الظاهر ( 1 ) عدم الاقتصار على حال الدعاء فيلحق بها غيرها من أحوالها .
تاسعها : تعمّد قول « آمّين » بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة ، أمّا الساهي فلا بأس ، كما لا بأس به مع التقيّة .
عاشرها : الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض والأُوليين منها كما تسمعه في محلَّه إن شاء الله .
حادي عشرها : زيادة جزء ( 2 ) فيها أو نقصانه ، كما عرفته وتعرفه أيضاً .
( مسألة 11 ) : يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ ( 3 ) موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطَّي والتثاؤب الاختياري والتأوّه والأنين ومدافعة البول والغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر فيحرم حينئذٍ وإن كانت الصلاة صحيحة معه .
( مسألة 12 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، بل النافلة أيضاً على الأحوط ( 4 ) . وتقطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك ، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذٍ أثِم وصحّت صلاته .
القول في صلاة الآيات
( مسألة 1 ) : سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما والزلزلة وكلّ آية مخوفة عند غالب الناس سماويّة كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو
هامش
( 1 ) وإن كان الأحوط الاقتصار عليها ، وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر ، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر .
( 2 ) في الركن مطلقاً ، وفي غيره عمداً ، وكذا في النقصان .
( 3 ) إذا لم يحدث منه حرفان ، وإلَّا فالأحوط الاجتناب عنه ، وكذا الحال في التأوّه والأنين .
( 4 ) لكن الأقوى جوازه فيها .