الصفراء الغير المعتادة والظلمة الشديدة والصيحة والهدّة والنار التي تظهر في السماء وغير ذلك ، أو أرضيّة ( 1 ) كالخسف ونحوه . ولا عبرة بغير المخوف ولا بخوف النادر من الناس . نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة ، فتجب الصلاة مطلقاً وإن لم يحصل منها خوف .
( مسألة 2 ) : الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببية المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر ، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأُخر أو بسبب آخر . نعم لو كان قليلًا ( 2 ) جدّاً بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدركته بعض الحواسّ الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستنداً إلى أحد سببية المتعارفين .
( مسألة 3 ) : وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى تمام الانجلاء ، والأحوط ( 3 ) المبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء . ولو أخّر عنه أتى بها لا بنيّة الأداء والقضاء بل بنيّة القربة المطلقة . وأمّا في الزلزلة ونحوها ممّا لا تسع وقتها الصلاة غالباً كالهدّة والصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية ، فإن عصى فبعدها طول العمر ، والكلّ أداءٌ .
( مسألة 4 ) : يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية فلا تجب على غيرهم ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
( مسألة 5 ) : تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم ، وشهادة العدلين بل وبالعدل ( 4 ) الواحد ، وإخبار الرصدي الذي يطمئنّ بصدقه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
( مسألة 6 ) : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلَّف ، وفي سقوطها عن الحائض والنفساء
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) أو سريع الزوال ، كمرور بعض الأحجار الجوّية عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال بسرعة ، فإنّه لا اعتبار به أيضاً .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) على الأحوط .