كتاب الصلاة
وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي عمود الدين ، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها .
فصل في مقدّمات الصلاة
وهي ستّ :
المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ومواقيت اليوميّة ونوافلها
( مسألة 1 ) : الصلاة واجبة ومندوبة ، فالواجبة خمس ( 1 ) : اليوميّة ومنها الجمعة وصلاة الآيات والطواف الواجب والأموات وما التزمه المكلَّف بنذر أو إجارة أو غيرهما . والمندوبة أكثر من أن تحصى منها الرواتب اليوميّة وهي : ثمان ركعات للظهر قبله ، وثمان للعصر قبله أيضاً ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس بعد العشاء تعدّان بركعة تسمّى بالوتيرة ، ويمتدّ وقتها بامتداد وقتها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ووقتها الفجر الأوّل ( 2 ) ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند نصف الليل ، وإحدى عشر ركعة نافلة الليل صلاة الليل ثمان ركعات ثمّ ركعتا الشفع ثمّ ركعة الوتر ، وهي مع الشفع أفضل صلاة الليل وركعتا
هامش
( 1 ) لعلَّه أدرج قضاء ولد الأكبر عن والده في اليوميّة .
( 2 ) لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، ولكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلَّا بالدسّ في صلاة الليل .