فالأقوى ( 1 ) جواز تقديمهما أيضاً خصوصاً إذا علم بعدم التمكَّن من إتيانهما فيما بعد وإن كان فيه خلاف الفضل ، وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر والشابّ الذي يخاف من فوتها في وقتها ، بل وكلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء .
( مسألة 6 ) : وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله والعصر بآخره كذلك وما بينهما مشترك بينهما ، ومن المغرب إلى نصف الليل وقت العشاءين للمختار ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما . ويمتدّ وقتهما ( 2 ) إلى طلوع الفجر للمضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها ، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها ولا يبعد امتداد وقتهما إليه للعامد أيضاً . فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءً وإن أثم بالتأخير منه ، ولكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء والقضاء ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص ، كما أنّ منتهى فضيلة العصر المثلان ، ومبدأ فضيلته ( 3 ) إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام أي أربعة أسباع الشاخص ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ( 4 ) ، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقيّة ( 5 ) .
( مسألة 7 ) : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت . فإذا قدّم العصر
هامش
( 1 ) عدم الجواز لا يخلو من قوّة ، ومع العلم بعدم التمكَّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً .
( 2 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة وكذا في العامد .
( 3 ) لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر وإن كان ما ذكره أظهر .
( 4 ) وهو الحمرة المغربيّة .
( 5 ) ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلَّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها .