تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

القول في الأواني

( مسألة 1 ) : أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية ، وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك . نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة إذا علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكية حيوانها ولم يعلم سبق يد مسلم عليها ، وكذلك الحال في اللحوم والشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم ، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة . ( مسألة 2 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرّم ( 1 ) نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلًا منها دون المأكول والمشروب ، فلو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا يكون مفطراً بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة التناول منها واستعمالها . ويدخل في استعمالها ( 2 ) المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين بل وتزيين المساجد والمشاهد بها ، وهل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ، فيه تردّد ( 3 ) وإشكال . ويحرم استعمال الملبّس ( 4 ) بأحدهما إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلا دون ما إذا لم يكن كذلك ودون المفضّض والمموّه بأحدهما . والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
هامش
( 1 ) بل المحرّم الأكل والشرب فيها أو منها لا تناول المأكول والمشروب منها ولا نفس المأكول والمشروب . هذا في الأكل والشرب ، وأمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها ، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّماً لا الوضوء . وهل التناول الذي هو مقدّمة للأكل والشرب أيضاً محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّى يكون في الأكل والشرب محرّمان : الأكل والشرب ، والاستعمال بالتناول ؟ فيه تأمّل وإشكال ، وإن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوّة . ( 2 ) فيه إشكال ، بل عدم الحرمة لا يخلو من قرب . ( 3 ) الأقوى عدم حرمته . ( 4 ) على الأحوط .