تعليل تسمية الفاتحة بالسبع المثاني بأنّها تثنّى قراءتها في كلّ صلاة فرض ونفل ، كلام مستقيم خال عن القصور ، وأنّ ما أورده عليه من انتقاض هذه الكلَّيّة بصلاة الوتر غير وارد ) ( 1 ) انتهى .
وقال المحقّق السبزواريّ في الكفاية - في عدد الرواتب - : ( وثمان صلاة الليل ، وثلاث الوتر ) ( 2 ) . انتهى .
وقال في الذخيرة : ( العاشرة : المستفاد من الروايات المستفيضة الصحيحة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاث ، لا للركعة الواحدة بعد الشفع ) ( 3 ) انتهى .
وقال المولى الفيض الكاشاني في كتاب النخبة الفيضيّة في عدد الرواتب : ( وثلاث عشرة من الانتصاف إلى الفجر الثاني ، منها ثلاث الوتر ، وركعتا الفجر ( 4 ) انتهى .
أمّا كلام المحقّق الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني ، فالذي وقفت عليه فهو في نسخة خطَّيّة من حاشيته على تهذيب الشيخ ( 5 ) ، فعلَّق على رواية سليمان بن خالد الآتية المعدودة برقم 3 فقال : ( في الحديث كما ترى تصريح بأنّ الوتر ثلاث ركعات ) ، وكذا علَّق على ما في رواية حنان المعدودة برقم 4 عند قوله عليه السلام : .
وثلاثا الوتر ، فقال : ( فقد ورد في صحيح الأخبار ما يدلّ على هذا الإطلاق . إلى آخره ) انتهى .
أمّا كلام العلَّامة المجلسيّ ، فيظهر مراده من كلامه في ذيل رواية
هامش
( 1 ) مفتاح الفلاح : ص 250 .
( 2 ) كفاية الأحكام : ص 15 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : ص 185 ص 5 .
( 4 ) النخبة الفيضيّة : ص 58 .
( 5 ) راجع هامش ( 1 ) من ص 81 .