وقال الشيخ علاء الدين الحلبي في إشارة السبق : ( ونوافل الليل ، وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ، ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا ) ( 1 ) . انتهى . وكلامه هذا مشعر بأنّ لنا وترا ليس بمفردة .
قال المحقّق في الشرائع - في عدّ النوافل - : ( وإحدى عشرة صلاة الليل ، مع ركعتي الشفع والوتر ) ( 2 ) انتهى .
وقال في المختصر النافع : ( وثمان للَّيل ، وركعتان للشفع ، وركعة للوتر ) ( 3 ) انتهى .
وقال في المعتبر : ( أمّا صلاة الليل فالمشهور عندنا أنّها إحدى عشرة ركعة ، ثمان صلاة الليل ، واثنتان الشفع ، ثمّ يوتر بواحدة ) ( 4 ) انتهى .
قال العلَّامة في محكيّ التذكرة : ( الوتر عندنا واحد ، لا يزاد عليها ) .
انتهى . والظاهر أنّه لم يختلف كلامه في كتبه .
وقال المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ( كون الوتر بتسليمة هو المشهور ، بل يفهم الإجماع من المنتهى عليه ، وعلى الفصل قال : منها صلاة الليل ، واثنتان للشفع ، ثمّ يوتر بواحدة . ذهب إليه علماؤنا إلى أن قال . والذي أفهم من أكثر الروايات كونه ثلاثا ، والتخيير بين التسليم عقيب الثانية والثالثة ، وصلا وفصلا ، فلا شكّ في الجواز بالفصل .
وأمّا التعيين فغير ظاهر الدليل ، إلَّا أنّه مقتضى كلام الأصحاب ، فلو نذر غير العارف بالوتر فيشكل أمره من الأدلَّة وكلام
هامش
( 1 ) الجوامع الفقهية - إشارة السبق - : ص 121 س 16 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 60 .
( 3 ) المختصر النافع : ص 21 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 14 .