الموضوع الصفحة
العاشر : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن . . . 304
لو كان للدين تعيين واقعي صح ضمانه وإن لم يعلم أنه لزيد أو لعمرو . . . 305
يصح الضمان لو قال ضمنت لك كل ما كان لك على الناس أو ضمنت عنك كل ما كان عليك لكل من الناس . . . 309
لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه إذا كان له تعيين في الواقع . . . 311
الدليل على ذلك . . . 315
إذا لم يكن للدين تعين في الواقع فلا يصح ضمانه . . . 316
ولعل ذلك هو مراد من قال أن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك . . . 319
اعتبر بعض العلم بمقدار الدين لدليل نفي الغرر . . . 320
تفصيل الماتن بين الضمان التبرعي والاذني . . . 320
إذا تحقق الضمان انتقل الحق من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن . . . 326
إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن . . . 336
الضمان لازم . . . 341
استثناء صورة من اللزوم . . . 342
االاستثناء غير صحيح . . . 342
استدل على الاستثناء بموثقة الحسن بن الجهم . . . 343
الاستدلال غير صحيح . . . 343
استدل على ذلك بأن الحوالة اُخت الضمان . . . 344
الجواب عن ذلك . . . 345
فروع أربعة مبتنية على الاستثناء . . . 347
الفرع الأول . . . 347
الفرع الثاني . . . 348
الفرع الثالث . . . 349
الفرع الرابع . . . 349
الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 367
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٦٧