تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
الموضوع الصفحة العاشر : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن . . . 304 لو كان للدين تعيين واقعي صح ضمانه وإن لم يعلم أنه لزيد أو لعمرو . . . 305 يصح الضمان لو قال ضمنت لك كل ما كان لك على الناس أو ضمنت عنك كل ما كان عليك لكل من الناس . . . 309 لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه إذا كان له تعيين في الواقع . . . 311 الدليل على ذلك . . . 315 إذا لم يكن للدين تعين في الواقع فلا يصح ضمانه . . . 316 ولعل ذلك هو مراد من قال أن الصحة إنما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك . . . 319 اعتبر بعض العلم بمقدار الدين لدليل نفي الغرر . . . 320 تفصيل الماتن بين الضمان التبرعي والاذني . . . 320 إذا تحقق الضمان انتقل الحق من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن . . . 326 إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن . . . 336 الضمان لازم . . . 341 استثناء صورة من اللزوم . . . 342 االاستثناء غير صحيح . . . 342 استدل على الاستثناء بموثقة الحسن بن الجهم . . . 343 الاستدلال غير صحيح . . . 343 استدل على ذلك بأن الحوالة اُخت الضمان . . . 344 الجواب عن ذلك . . . 345 فروع أربعة مبتنية على الاستثناء . . . 347 الفرع الأول . . . 347 الفرع الثاني . . . 348 الفرع الثالث . . . 349 الفرع الرابع . . . 349
الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 367 | الشيخ محمد الجواهري