الموضوع الصفحة
يشترط في المضمون له عدم كونه مفلساً . . . 266
لا مانع من كون المضمون عنه سفيها أو مفلساً . . . 267
لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه . . . 267
السادس : هل يعتبر أن لا يكون الضامن مملوكاً غير ما دون من مولاه . . . 270
إن اطلق المولى الإذن لعبده فهل المضمون في ذمّة المولى أو في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق أو في
كسب العبد الذي هو مال المولى الخاص أو غير ذلك . . . 273
اختار الماتن الأوّل . . . 276
واشكل عليه في الجواهر . . . 276
والاشكال غير وارد . . . 277
السابع : هل يعتبر في الضمان التنجيز أو لا . . . 278
تحقق الإجماع على بطلان التعليق . . . 282
بل لولاه لكان الحكم بالصحة مشكلاً . . . 283
ربما يقال لا يجوز تعليق الضمان ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً . . . 287
المراد من الضمان في جواز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً هو الضمان بمعنى التعهد . . . 288
الثامن : كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه . . . 290
لا فرق في الدين الثابت بين كونه مستقراً أو متزلزلاً . . . 290
وهو معنى عدم صحة ضمان ما لم يجب . . . 290
اشكال الماتن على عدم صحة ضمان ما لم يجب . . . 293
وجوابه . . . 294
التاسع : أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه . . . 298
لكن لا دليل على ذلك . . . 298
طرفي الحوالة غير طرفي الضمان وحقيقتها غير حقيقته . . . 299
إذا كانت ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه وكان الضمان بإذنه بتهاتران بعد أداء
مال الضمان . . . 302
الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٦٦