تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الموضوع الصفحة يشترط في المضمون له عدم كونه مفلساً . . . 266 لا مانع من كون المضمون عنه سفيها أو مفلساً . . . 267 لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه . . . 267 السادس : هل يعتبر أن لا يكون الضامن مملوكاً غير ما دون من مولاه . . . 270 إن اطلق المولى الإذن لعبده فهل المضمون في ذمّة المولى أو في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق أو في كسب العبد الذي هو مال المولى الخاص أو غير ذلك . . . 273 اختار الماتن الأوّل . . . 276 واشكل عليه في الجواهر . . . 276 والاشكال غير وارد . . . 277 السابع : هل يعتبر في الضمان التنجيز أو لا . . . 278 تحقق الإجماع على بطلان التعليق . . . 282 بل لولاه لكان الحكم بالصحة مشكلاً . . . 283 ربما يقال لا يجوز تعليق الضمان ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً . . . 287 المراد من الضمان في جواز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً هو الضمان بمعنى التعهد . . . 288 الثامن : كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه . . . 290 لا فرق في الدين الثابت بين كونه مستقراً أو متزلزلاً . . . 290 وهو معنى عدم صحة ضمان ما لم يجب . . . 290 اشكال الماتن على عدم صحة ضمان ما لم يجب . . . 293 وجوابه . . . 294 التاسع : أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه . . . 298 لكن لا دليل على ذلك . . . 298 طرفي الحوالة غير طرفي الضمان وحقيقتها غير حقيقته . . . 299 إذا كانت ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه وكان الضمان بإذنه بتهاتران بعد أداء مال الضمان . . . 302