هامش
على نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر ، لأن ما يدل على ذلك من كلام الصدوق ، وليس جزءاً من الرواية ، فليست هي رواية دالة ولكنها ضعيفة ليدعى الجبر بعمل الأصحاب ، على أن كبرى الجبرمدخولة .
ثمّ إنّه روى صاحب الوسائل في الجزء 17 : 448 باب 40 من أبواب كتاب التجارة ح 3 رواية عن الصدوق في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) وقال : وروى الصدوق في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) باسانيدتقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه ( عليهم السلام ) عن عليّ ( عليه السلام ) نحوه وزاد : « وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر وعن بيع الغرر » عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ] والذي تقدم في اسباغ الوضوء تقدم في أبواب المستحقين للزكاة أيضاً في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة . وعلى كل حال ، الذي تقدم في اسباغ الوضوء ( وهنا روى نحوه وزادالزيادة المشار إليها ) هو في الوسائل ج 1 : 488 باب 54 من أبواب الوضوء ح 4 هو .
عن محمّد بن علي الشاه المروزي ، عن محمّد بن عبد الله النيسابوري ، عن عبيد الله ( وفي العيون عن عبد الله ) ، عن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه عن الرضا ( عليه السلام ) .
وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي ، عن إبراهيم بن هارون بن محمّد الخوزي ، عن جعفر بن محمّد بن زياد الفقيه ، عن أحمد بن عبد الله الهروي عن الرضا ( عليه السلام ) .
وعن الحسين بن محمّد العدل ، عن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفرّا ، عن الرضا عن آبائه عليهم السلام في حديث طويل قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة ، واُمرنا باسباغ الطهور ، ولا ننزي حماراً على عتيقة » [ . ثمّ ذكر الجملة السابقة التي هي مازاده ، والمهم في هذه الجملة في المقام قوله : ( وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . عن بيع الغرر ) وهذه الرواية التي رواها الصدوق عن الرضا ( عليه السلام ) وفيها نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر ضعيفة أيضاًباسانيدها الثلاثة . وبكل رواة الأسانيد الثلاثة أيضاً ، وبينّا شطراً من ذلك في الواضح 9 : 212 .
والنتيجة : أنّه ليس في البين أي رواية صحيحة دالة على نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن البيع الغرر أو