تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
لايخلوعن قرب ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل قد عرفت أنّه غير صحيح ( [ 98 ] ) @ .
هامش
98 ) وعدنا بيان مطلب في نهاية المسألة وهذا المطلب قد كرره السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في موسوعته كثيراً ، وهو غير صحيح بكلا قسميه ، فإنه قال في المقام ما نصه : « لم يثبت النهي عن مطلق الغرر ، وإنّما الثابت منه النهي عن البيع الغرري » . وكلا الأمرين غير صحيح . أما أوّلاً : فلأن النهي عن البيع الغرري غير ثابت كما لم يثبت النهي عن مطلق الغرر . وأما ثانياً : فلأنه وإن لم يثبت النهي عن مطلق الغرر إلاّ أنّ الدليل قائم على منع الغررمن صحة المعاملة المعاوضية ، ويعترف به السيد الاُستاذ ( قدس سره ) . أما الأوّل : وهو أن النهي عن البيع الغرري غير ثابت ، فلأنه تقدم من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أنّه قال في كتاب الإجارة في اعتبار معلومية العوضين والتي هي في كل شيء بحسبه ، بحيث لا يكون هناك غرر ، وإلاّ فلو كان العوضان أو أحدهما غير معلوم بحيث يستلزم من جهالته الغرر كانت الإجارة باطلة ، وإن كان لا يعتبر أكثر من المعلومية التي تخرج بها الإجارة - أو أي معاملة معاوضية - عن أن يكون فيها غرر ، ثمّ قال السيد الاُستاذ : واعتبار معلومية العوضين في الإجارة متفق عليه بين الفقهاء ، كما هو الحال في البيع حيث اعتبروا معلومية العوضين فيه ، ثم استدل عليه : أوّلاً : بنهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر . ثمّ ردّه ( قدس سره ) وقال : إن روايته عامية ضعيفة ولم ترد من طرقنا بطريق صحيح ، ورواها الصدوق بطريق ضعيف . وذكرنا نحن في الهامش هناك ( في الواضح 9 : 211 ) أن هذا الحديث روي في مسند أحمد 2 : 144 وغيره ، بل في أكثر صحاحهم . ورواه الصدوق في معاني الأخبار : 278 عن محمّد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) و ( رواه الصدوق أيضاً بسند آخر عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ) : « أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة .