تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
هامش
محمّد حسين الحسيني الطهراني روحاً [ عدّل السيد الاُستاذ ( قدس سره ) فتواه في الطبعات الجديدة للمنهاج ، فقيّد الفتوى بكفاية رؤية الهلال في بلد لثبوته في سائر البلاد مطلقاً بما إذا كانت تلك البلاد تشترك مع بلدالرؤية في شيء من الليل ولو يسيراً ، وهذا ما كنا قد اقترحناه عليه في الجواب على إشكالات بعض تلاميذه عليه والتي طبعت بعنوان رسالة حول مسألة رؤية الهلال » رؤيت هلال 2 : 1458 . ووجه أنّ هذا غير صحيح جزماً إن أراد منه قائله ( حفظه الله ) المعنى الحقيقي للاقتراح بتبديل فتواه لا المجازي : هو أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) وضّح ما تقتضيه دلالة الاقتضاء وصرّح باعتبار الاشتراك في جزء من الليل حسب علمنا بثلاث سنوات قبل الاقتراح المزبور ، فإنه قال ( قدس سره ) في بحثه في الصوم الذي انتهى من كتاب الصوم في ربيع الأوّل 1395 ه‍ بحسب ما ذكر في آخر كتاب الصوم ج 22 موسوعة الإمام الخوئي ، والذي انتهى من هذا البحث المذكور في صفحة 115 لابدّوأن يكون على أقل تقدير سنة 1394 ، وذكر ( قدس سره ) في هذا البحث وهو بحث وحدة الآفاق حكماًتوضيحاً كافياً لما تقتضيه دلالة الاقتضاء بقوله « أجل إن هذا ] وهو وحدة الآفاق حكماً [ إنمايتجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحل الرؤية في الليل ولو في جزء يسير منه ، بأن تكون ليلة واحدة ليلة لهما ، وإن كانت أوّل ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر المنطبق طبعاً على النصف من الكرة الأرضيّة ، دون النصف الآخر الذي تشرق عليه الشمس عندما تغرب عندنا ، بداهة أنّ الآن نهار عندهم ، فلا معنى للحكم بأن أوّل ليلة من الشهر بالنسبة إليهم . . . » موسوعة الإمام الخوئي 22 : 118 . والحال إن الاقتراح الذي اقترحه المقترح ( حفظه الله ) بعد إشكالات تلميذه الطهراني عليه ، ولذايقول المقترح إنّه ( من جهة مثل هذه الاشكالات ] التي هي اشكالات السيد الطهراني وإن لم يذكر اسمه كما هو واضح [ عدّل السيد الاُستاذ فتواه ) . وأقول أيضاً : وبنحو أدق إن دعوى الاقتراح بعد الرسالة الثانية التي أرسلها السيد الطهراني إلى السيد الاُستاذ ، والحال إن الرسالة الاُولى إنّما كانت في شوال سنة 1396 ه‍ حسبما ذكر في ذيلها ( رؤيت هلال 2 : 858 ) ،
الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 116 | الشيخ محمد الجواهري