شرح
الروايات أنّه « ما بقي من فضل فهو بينهما » أو « يعطيه مأتي درهم في السنة ( 1 ) .
هامش
السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هذا البحث في فصل ] الضمان في الإجارة [ الواضح 10 : 98 ، وفي الواضح 11 : 10 ، وكذا في موسوعته في الموردين ، وغيرهما كثير .
( 1 ) ما ورد في « ما بقي من فضل فهو بينهما » ، هو صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( قدس سره ) المتقدم في الهامش السابق .
وما ورد في اعطائه مأتي درهم في السنة هو صحيح داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص ، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس » الوسائل ج 19 : 57 باب 17 من أبواب المزارعة والمساقاة ح 1 ، هذا .
والسيد الاُستاذ ( قدس سره ) جعل موضوع المسألة التي عنونها الماتن ( قدس سره ) أوسع ، حيث إن ظاهر ما عنونه الماتن اختصاصها بما إذا سلم الأرض للغير على أن يزرع فيها لنفسه ويؤدي خراجها ، أي على نحو هبة المنفعة بشرط يؤدي خراجها ، وأضاف السيد الاُستاذ ( قدس سره ) لها ما إذا كان تسليم الأرض للغير على نحو المزارعة أو الإجارة أيضاً ، لا فقط هبة المنفعة ، وقال : إن القاعدة تقتضي ذلك ، وكما ورد ذلك في الروايات أيضاً .