الموضوع الصفحة
لو شك في وجود مال المضاربة في يد العامل حين الموت بعد أن كان فيها قبله مع
احتمال وجوده في التركة لا العلم به 297
كل ما تقدم إنما هو لو لم يكن ترك العامل التعيين لمال المضاربة عند ظهور أمارات
الموت عن تفريط 300
الثانية : لا يعتبر التنجيز في المضاربة 300
لو قلنا باعتبار التنجيز فهل يحكم بصحة المعاملات الواقعة في مضاربة معلقة ونفوذها من
جهة الإذن 306
وحينئذ يكون للعامل أقل الأمرين من اُجرة المثل ومما جعل له من الربح 306
إذا كان إذن المالك مقيداً بصحة المضاربة فالعاملات فضولية وعلى تقدير الإجازة ليس
للعامل اُجرة المثل 307
الثالثة : لا يشترط في المضاربة عدم الحجر على العامل 308
في التصرف في المال المتجدد للعامل بعد الحجر قولان 308
الرابعة : عقد المضاربة يبطل بموت العامل أو المالك 308
لو جن المالك أو اُغمي عليه 311
لو جن العامل أو اُغمي عليه 311
لو كان الجنون أو الا غماء قصير المدة كيوم فهل يوجب بطلان العقد 311
إذا عرض على المالك الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة 312
إذا عرض على العامل الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة 312
الخامسة : مضاربة المالك أثناء مرض الموت 313
السادسة : تبين كون رأس المال لغير المضارب 315
إذا أجاز المالك المعاملات الواقعة على رأس ماله فلا يستحق العامل اُجرة المثل 318
السابعة : اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم 320
الثامنة : ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة 323
التاسعة : اتجار الأب أو الجد بمال المولى عليه 325
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — صفحة 373
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٧٣