تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
الموضوع الصفحة لو شك في وجود مال المضاربة في يد العامل حين الموت بعد أن كان فيها قبله مع احتمال وجوده في التركة لا العلم به 297 كل ما تقدم إنما هو لو لم يكن ترك العامل التعيين لمال المضاربة عند ظهور أمارات الموت عن تفريط 300 الثانية : لا يعتبر التنجيز في المضاربة 300 لو قلنا باعتبار التنجيز فهل يحكم بصحة المعاملات الواقعة في مضاربة معلقة ونفوذها من جهة الإذن 306 وحينئذ يكون للعامل أقل الأمرين من اُجرة المثل ومما جعل له من الربح 306 إذا كان إذن المالك مقيداً بصحة المضاربة فالعاملات فضولية وعلى تقدير الإجازة ليس للعامل اُجرة المثل 307 الثالثة : لا يشترط في المضاربة عدم الحجر على العامل 308 في التصرف في المال المتجدد للعامل بعد الحجر قولان 308 الرابعة : عقد المضاربة يبطل بموت العامل أو المالك 308 لو جن المالك أو اُغمي عليه 311 لو جن العامل أو اُغمي عليه 311 لو كان الجنون أو الا غماء قصير المدة كيوم فهل يوجب بطلان العقد 311 إذا عرض على المالك الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة 312 إذا عرض على العامل الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة 312 الخامسة : مضاربة المالك أثناء مرض الموت 313 السادسة : تبين كون رأس المال لغير المضارب 315 إذا أجاز المالك المعاملات الواقعة على رأس ماله فلا يستحق العامل اُجرة المثل 318 السابعة : اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم 320 الثامنة : ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة 323 التاسعة : اتجار الأب أو الجد بمال المولى عليه 325
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — صفحة 373 | الشيخ محمد الجواهري